Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 213

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج، وواجباته
  3. فصل

والطَّهارَةُ مِنْ الحَدَثِ (¬١). وتَكمِيلُ السَّبْعِ (¬٢). وجَعلُ البَيتِ عن يَسَارِهِ (¬٣). وكَونُه ماشِيًا مَعَ القُدرَةِ (¬٤).

(¬١) قوله: (والطهارة من الحَدث) والسابِعُ: الطهارةُ من الحدثين؛ لأنه صلاةٌ. ولا تشترط لطفلٍ دونَ التمييز؛ لعدم إمكانِها منه. صوالحي [¬١].

(¬٢) قوله: (وتكمِيلُ السَّبْعِ) والثامِنُ: تكميلُ السَّبعِ، فإن لم يُكمِل السَّبعَ؛ بأن تركَ ولو يسيرًا من شوطٍ من السَّبع، لم يصح. انتهى. الوالد.

(¬٣) قوله: (وجَعلُ البيتِ عن يسارِه) والتاسِعُ: جَعلُ البيتِ الشَّريفِ عن يسارِه، والطوافُ بجميع البيت. فإن نكَّسه أي: الطواف بأن جَعَلَ البيتَ عن يمينه، وطافَ، لم يصح، أو طافَ على الشاذَروان بفتح الذال المعجمة وهو ما فضل عن جدار الكعبة، أي: القدرِ الذي تُرِكَ من عَرضِ الأساس خارجًا عن عَرضِ الجدار، مرتفعًا عن وجه الأرض قدرَ ثلثي ذراع، وهو جزءٌ من الكعبة، نقَصَتهُ قريشٌ من أصل البناء؛ لضِيقِ النَّفقة، وهو ظاهرٌ من جوانب البيت، لم يصِحَّ؛ لأنه من البيت، فإذا لم يَطُف به، لم يَطُف بالبيتِ جميعهِ، خلافًا للشيخ تقي الدين، فيصحُّ عنده الطوافُ عليه. وعلى الأول: لو مسَّ الجِدارَ بيدِه في مُوازاةِ الشاذَروان، صحَّ طوافُه؛ اعتبارًا بجُملته، كما لا يضُرُّ التفاتُ المصلِّي بوجهه، قاله في «الإقناع وشرحه». وعلى قياسِه: لو مسَّ أعلى جدارِ الحِجْرِ، فيصحُّ طوافُه. أو طاف على جدارِ الحِجْرِ بكسر الحاء المهملة لم يصح. عثمان [¬٢].

(¬٤) قوله: (وكونُه ماشيًا مع القُدرة) والعاشِرُ: كونُه يطوفُ ماشيًا مع القُدرة

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 213 (SanadKitab #30066, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.