Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 214

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج، وواجباته
  3. فصل

والمُوالاةُ (¬١).

فَيَستَأنِفُهُ (¬٢): لِحَدَثٍ فيهِ (¬٣). وكذَا: لِقَطْعٍ طَوِيلٍ (¬٤). وإن كانَ يَسيرًا (¬٥). أو: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ (¬٦). أو: حَضَرَت جَنَازَةٌ (¬٧): صلَّى (¬٨)،

على المشي، فلا يصحُّ الطوافُ راكبًا ولا محمولًا لغير عُذر. صوالحي [¬١].

(¬١) قوله: (والموالَاةُ) والحادِي عشر: الموالاة، وهو أن لا يُفرِّق بين الطَّوافِ بقَطعٍ طويل.

(¬٢) قوله: (فيستأنِفُه) أي: الطَّواف.

(¬٣) قوله: (لحَدَثٍ فيه) أي: يستأنِفُه؛ لحدثٍ أكبرَ أو أصغرَ حَصَلَ في الطَّواف بعد الطهارة.

(¬٤) قوله: (وكذا لقطعٍ طويلٍ) أي: وكذا يستأنفُ الطوافَ؛ لقطعٍ طويلٍ حَصَلَ بين الأشواط.

(¬٥) قوله: (وإن كانَ يسيرًا) أي: وإن كان القطعُ يسيرًا، ولو في أثناء شوطٍ، بنَى لبقية طوافِه، من الحَجَر الأسود، ولغَا ما طافَه من بعضِ الشَّوط.

(¬٦) قوله: (أو أُقيمَتِ الصَّلاةُ) أي: وإن كان القطعُ عندَما أقيمت الصلاةُ المكتوبةُ؛ لحديث: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاةَ إلا المكتوبة» [¬٢].

(¬٧) قوله: (أو حضرت جَنَازةٌ) أي: وإن كان القطعُ عِندما حضرت الجَنازة؛ لأنها تفوت بالاشتِغَالِ عنها.

(¬٨) قوله: (صلَّى) جوابُ الشرط، أي: صلَّى المكتوبَة، أو الجَنازةَ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 214 (SanadKitab #30066, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.