وبَنَى مِنْ الحَجَرِ الأَسوَدِ (¬١).
وسُنَنُهُ (¬٢): استِلامُ الرُّكنِ اليَمَانِيِّ بِيَدِهِ اليُمنَى (¬٣). وكذَا: الحَجَرُ الأَسوَدِ (¬٤)،
(¬١) وقوله: (وبَنَى) أي: وبعدَ الصلاة بنَى لبقيةِ طوافِه، (مِنْ) عندِ (الحجرِ الأَسودِ)
ويُشترط أن يكونَ الطوافُ في المسجدِ، فلا يصحُّ خارجَه، وأن يبتدِئَ بالطواف من الحجرِ الأسود؛ لفعله ﷺ من حديث جابر: لمَّا قدِمَ مكةَ أتى الحَجَر واستلمه [¬١]. صوالحي [¬٢].
(¬٢) قوله: (وسُنَنُه) أي: سُنَنُ الطَّوافِ سبعةٌ.
(¬٣) قوله: (استلامُ الرُّكنِ اليمانِيِّ بيدِه اليُمنَى) أحدُها: استلام، أي: مَسحُ الرُّكن اليمانيِّ بيدِه اليُمني؛ لحديث ابن عمر: كان رسول اللَّه ﷺ لا يدعُ أن يستلم الركن اليماني والحجرَ في طَوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود [¬٣].
وقوله في الحديث: لا يدعُ. أي: لا يترك. صوالحي [¬٤].
(¬٤) قوله: (وكذا الحجر الأسود) والثاني: استلامُ الحجر الأسود؛ لقول جابر: إن رسول اللَّه ﷺ لما قدِمَ مكة أتى الحجَرَ فاستلمه. رواه مسلم [¬٥].