Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 234

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية والعقيقة

ولا: عَجفَاءُ (¬١)، وهِي: الهَزِيلَةُ التي لا مُخَّ فيها (¬٢).

ولا: عَرجَاءُ لا تُطيقُ مَشيًا مَعَ صَحِيحَةٍ (¬٣). ولا: هَتمَاءُ، وهِيَ: التي

عَماها بيِّنًا، كقائمة العينين (مع ذهابِ إبصارِهِما)؛ لأن في [¬١] النهي عن العَوراء تنبيهًا على النهي عن العَمياء. بخلافِ قائمةِ إحدَى العَينين مع بياضِها والأُخرى صحيحة، فتجزئ؛ لأن عَوَرَها ليس ببيِّن، ولا ينقُص بها لحمُها. عثمان [¬٢].

(¬١) قوله: (ولا عجفَاءُ) أي: ولا تجزئ العَجفاءُ التي لا تُنقِي، بضم التاء وسكون النون وكسر القاف: من أنقَت الإبلُ، إذا سَمِنَت وصارَ فيها نِقْيٌ، وهو مُخُّ العَظمِ، وشحمُ العينين من السِمَن. قاله في «المطلع» [¬٣].

(¬٢) قوله: (وهي) العجفاء: (الهزيلةُ التي لا مُخَّ فيها) أي: ذهَبَ. والمُخُّ: الوَدَكُ الذي في العَظم، وخالِصُ كلِّ شيء، وقد سُمِّي الدِّماغُ مُخًّا. «مصباح». عثمان [¬٤].

(¬٣) قوله: (ولا عرجَاءُ لا تُطيقُ مُشيًا مع صَحِيحَةٍ) أي: ولا تجزئ العرجاءُ التي لا تُطيقُ مشيًا مع صحيحة، ولا بيِّنةُ المرض؛ لحديث البراء بن عازب، قال: قام فينا رسول اللَّه ﷺ فقال: «أربعٌ لا تجوزُ في الأضَاحِي: العوراءُ البيِّن عَوَرُها، والمريضَةُ البيِّنُ مرضُها، والعرجاءُ البيِّن عرجُها، والعجفاءُ التي لا تُنقِي». رواه أبو داود [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 234 (SanadKitab #30066, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.