Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 239

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية والعقيقة
  3. فصل

نَهَارًا ولَيلًا: إلى آخِرِ ثَانِي أيَّامِ التَّشرِيقِ (¬١). فإن فاتَ الوَقتُ (¬٢): قَضَى الوَاجِبَ (¬٣)، وسَقَطَ التَّطَوُّعُ (¬٤).

(¬١) قوله: (نهارًا وليلًا، إلى آخِر ثانِي أيَّام التَّشريق) فأيام النَّحر ثلاثة؛ يومُ العيد، ويومان بعدَه.

وفي «الإيضاح»: يستمِرُّ الذَّبح إلى آخر أيام التشريق.

وأفضلُ الذبح أول يوم من دخولِ وقتِه، ثم ما يليه، ثم ما بعدَه. والأفضلُ أن يكون بعدَ الخُطبتين، وبعد ذبحِ الإمام.

ويُكرهُ ذبحُ الأضحية والهَدي ليلًا؛ خُروجًا من خِلاف من قال بعدَم الإجزاء فيهما.

ووقتُ ما وجبَ من الدِّماء بفعلِ محظورِ، كلُبسٍ، وطيب، وحلق رأس، ونحوه: مِنْ حينِ وُجوبِه. وإن أرادَ فعلَ المحظورِ لعُذرٍ، وذبحَ قبلَ الفعل، جاز. وكذا ما وجبَ لترك واجب في حجٍّ وعُمرة، وقتُه: من حينِ تركِه الواجبَ. صوالحي [¬١].

(¬٢) قوله: (فإن فاتَ الوقتُ) أي: وقتُ الذَّبح؛ بمُضيِّ ثاني أيامِ التشريق.

(¬٣) قوله: (قضَى الواجِبَ) وفعَلَ به كالأداء.

(¬٤) قوله: (وسقَطَ التطوُّع) بخروج وقتِ الذَّبح. صوالحي [¬٢]. لأن الأمرَ المسنونَ يفوتُ بفواتِ محلِّه.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 239 (SanadKitab #30066, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.