Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 240

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية والعقيقة
  3. فصل

وسُنَّ له (¬١): الأَكلُ مِنْ هَديِهِ التَّطَوُّعِ، ومِنْ أُضحِيَتِهِ، ولو واجِبَةً (¬٢). ويَجُوزُ: مِنَ المُتعَةِ، والقِرَانِ (¬٣).

ويَجِبُ: أن يَتصَدَّقَ بِأَقَلِّ ما يَقَعُ علَيهِ اسمُ اللَّحْمِ (¬٤). ويُعتَبَرُ: تَملِيكُ الفَقِيرِ، فَلا يَكفِي إطعَامُهُ (¬٥).

(¬١) قوله: (وسُنَّ له) أي: للمُهدي تطوعًا وللمُضحي.

(¬٢) قوله: (الأكلُ من هديه التطوُّع، ومِنْ أُضحِيتهِ، ولو) كانت الأُضحيةُ (واجبةً) بنذرٍ، أو تعيينٍ؛ لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها﴾﴾ [الحج: ٣٦]. وأقلُّ أحوال الأمرِ الاستحبابُ. والنبيُّ ﷺ أكلَ من بُدنِه. صوالحي [¬١].

(¬٣) قوله: (ويجوزُ من المُتعَةِ والقِرانِ) أي: ويجوزُ الأكلُ من دمِ المُتَعة، ومِنْ دمِ القران. ولا يأكلُ من هديٍ واجبٍ غير ما تقدم. عثمان [¬٢].

(¬٤) قوله: (ويجبُ أن يتصدَّقَ) مِنْ ذلِكَ. (بأقلِّ ما يقعُ عليه اسمُ اللَّحمِ) وهو قدرُ أُوقيَّةٍ. فإن لم يفعل، أي: لم يتصدَّق منها بنحو أوقية؛ بأن أكلَها كلَّها، ضَمِنَه، أي: نحوَ الأُوقيَّة بمثلِه لحمًا للفقراء. قال ابن نصر اللَّه: إنه قد تقدَّم أنه يُسنُّ أن يتصدَّق بالثلث، فإذا كان سُنَّةً فكيفَ يضمَن بعضَه إذا تلِف؟! وجوابُه: أن المسنونَ تعميمُ الثلث بالصَّدقة، وأن الواجب بما يقعُ عليه الاسم. ح ف.

(¬٥) قوله: (ويُعتَبرُ تمليكُ الفَقيرِ) بما يقعُ عليه اسمُ اللَّحم. (فلا يَكفِي إطعامُه) منها، كالواجب في كفَّارة. صوالحي [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 240 (SanadKitab #30066, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.