وكُرِهَ: لَطْخُهُ مِنْ دَمِهَا (¬١).
ويُسَنُّ: الأَذَانُ في أُذُنِ المَولُودِ اليُمنَى حِينَ يُولَدُ (¬٢)، والإقَامَةُ في اليُسرَى (¬٣).
وتنزعُ جُدُولًا، أي: أعضاءً، بلا كسرِ عظم؛ تفاؤلًا بالسلامة. وطبخُها أفضل [¬١]، ويكونُ منه شيءٌ بحلوٍ؛ تفاؤلًا بحلاوة أخلاقِه. وهي كأُضحية فيما يُجزئ ويُستحبُّ ويُكره، وفي أكلٍ وهدية وصدقة. ولا يجزئ فيه شِرْكٌ. ولا تسنُّ فَرَعة: نحرُ أول ولد الناقة. ولا عتيرة: ذبيحة رجب. ولا يكرهان. عثمان [¬٢].
(¬١) قوله: (وكُرِهَ لطخُه من دمِها) أي: وكُره لطخُ المولودِ من دَم العقيقة؛ لأنه أذىً وتنجيسٌ. الوالد.
(¬٢) قوله: (ويسنُّ الأذانُ في أُذُن المولُودِ) ذكرًا كان أو أُنثى (حينَ يولَدُ).
(¬٣) قوله: (والإقامةُ في اليُسرى) أي: ويسن الإقامة في أذنه اليسرى؛ لحديث الحسن بن علي مرفوعًا: «من ولد له مولودٌ، فأذَّن في أُذنِه اليُمنى، وأقامَ في أذنه اليسرى، رُفعَت عنه أمُّ الصِّبيان» [¬٣].
ويُسنَّ أن يحنَّك المولودُ بتمرة؛ أن تُمضغَ ويُدلَك بها داخلُ فمه، ويفتح فمه حتى ينزل إلى جوفه منها؛ لما في «الصحيحين» [¬٤] عن أبي موسى،