Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 244

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية والعقيقة
  3. فصل في العقيقة

فَعَنِ الغُلامِ: شَاتَانِ (¬١). وعَنِ الجَاريَةِ: شَاةٌ (¬٢). ولا تُجزِئُ: بَدَنَةٌ وبَقَرَةٌ، إلَّا كامِلَةً (¬٣).

والسُّنَّةُ: ذَبحُها في سَابِعِ يَومِ وِلادَتِهِ (¬٤). فإنْ فاتَ: فَفِي أربَعَةَ عَشَرَ (¬٥). فإنْ فَاتَ: ففِي أحَدٍ وعِشرِينَ. ولا تُعتَبَرُ الأسابِيعُ بَعدَ ذلِكَ (¬٦).

إضرارٌ بنفسِه وغريمه. ش ع [¬١].

(¬١) قوله: (فعَنِ الغُلامِ شاتَان) متقاربتان سنًا وشَبَهًا، فإن عُدِمَ فواحدة.

(¬٢) قوله: (وعن الجاريةِ) أي: الأُنثى (شاةٌ).

(¬٣) قوله: (ولا تُجزئ بدنةٌ وبقرةٌ، إلا كامِلَةً)؛ لعدم وروده في الخبر. قال في «النهاية»: وأفضلها شاة.

(¬٤) قوله: (والسُّنةُ ذبحُها) أي: العقيقة (في سابع يوم [¬٢] ولادته) ولو مات الولد قبله. ويتوجَّه: أو الأبُ. زاد بعضهم: ويجوز ذبحها قبل السابع، لا قبل الولادة، كما في «الإنصاف» و «الإقناع». عثمان [¬٣].

(¬٥) قوله: (فإن فاتَ فَفي أربعةَ عشَرَ … إلخ). أي: فإن فاتَ فِعلُ الذبح، والتسمية، وحلق الرأس، في يومِ السابع، ففي أربعةَ عشر من يوم ولادته، (فإن فات) الذبحُ أيضًا، (ففي أحدٍ وعشرين) من ولادته.

(¬٦) قوله: (ولا تُعتبر الأسابيعُ بعدَ ذلِكَ) فيعق في أيِّ يومٍ أراد. ولا تختصُّ العقيقةُ بالصغير، فيعقُّ الأبُ عن المولود، ولو بعدَ بلوغِه؛ لأنه لا آخِرَ لوقتها.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 244 (SanadKitab #30066, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.