Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 243

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية والعقيقة
  3. فصل في العقيقة

فَصْلٌ في العَقِيقَةِ

وهيَ: سُنَّةٌ في حَقِّ الأَبِ (¬١)، ولَو مُعسِرًا (¬٢).

فَصْلٌ في العَقِيقَةِ

أي: الذبيحة عن المولود؛ لأن أصل العقِّ: القطعُ. ومنه عَقَّ والديه إذا قطعَهما. والذَّبحُ: قطعُ الحلقومِ والمَريء والودجَين.

وقيل: العقيقة: الطعام الذي يُصنع ويُدعى إليه من أجل المولود. ش ع [¬١].

(¬١) قوله: (وهي سُنَّةٌ في حقِّ الأبِ) أي: العقيقةُ سنة مؤكدة. قال الإمام: العقيقة سنة عن رسول اللَّه ﷺ قد عقَّ عن الحسن والحُسين [¬٢]، وفعله أصحابه. وقال ﷺ: «الغُلام مرتَهنٌ بعقيقته» [¬٣]. ومن جَعلَها من أَثرِ الجاهلية؛ فلأنَّه لم يبلُغْهُ ما وَرَدَ فيها من الأحاديث. فلا يعقُّ غيرُ الأب، إلا إن تعذَّر بموتٍ أو امتناعٍ، فلو تركَها لم يسن للمولود أن يعقَّ عن نفسه بعد بلوغِه، فلا تُسمَّى عقيقة، واستحبه جمع. عثمان [¬٤].

(¬٢) قوله: (ولو مُعسِرًا)، ويقترض. قال الإمام أحمد: أرجو أن يُخْلِفَ اللَّه عليه. وقال الشيخ تقي الدين: محلُّه لمن له وفاء. وإلا فلا يقتَرض؛ لأنه

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 243 (SanadKitab #30066, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.