Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 242

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية والعقيقة
  3. فصل

وإذا دَخَلَ العَشْرُ (¬١): حَرُمَ على مَنْ يُضَحِّي، أو يُضَحَّى عَنهُ، أخْذُ شَيءٍ مِنْ شَعرِهِ، أو ظُفُرِهِ، إلى الذَّبحِ (¬٢). ويُسَنُّ: الحَلقُ بَعْدَهُ (¬٣).

وتاقَت نفسُه إليها. وللمضحِّي والمُهدي الانتفاعُ بجلِد الأُضحية والهدي. قال في «الشرح»: لا خلافَ في جواز الانتفاع بجلودها؛ لقوله ﷺ: «لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها» [¬١].

وإن عيَّن هديًا أو أضحية، ذبَحَها للَّه تعالى، وأَجزَأَتهُ [¬٢]. وإن تلِفت، أو عَابَت؛ بفعلِه أو تفريِطه، لزِمه البدلُ، كسائرِ الأمانات. وكذا يلزمه البدلُ إن تعيَّب، أو تلِفَ، أو سُرِقَ، ونحوه، إذا كان عيَّنه عن واجبٍ في ذمَّته. صوالحي باختصار [¬٣].

(¬١) قوله: (وإذا دخلَ العشرُ) من ذي الحِجَّة، وهو مِنْ غُرَّته إلى يومِ العيدِ.

(¬٢) قوله: (حرُمَ على مَنْ) يريدُ أن (يضحِّي … إلخ) ولا فديةَ عليه، وسواءٌ فعلَه عمدًا أو سهوًا، بل يتوبُ ويستغفِرُ؛ لوجوب التوبة من كلِّ ذنب. هذا إذا كان فَعَلَه لغير ضرورة، وإلا فلا إثمَ، كالمُحرِم، وأولى. ش ع [¬٤].

(¬٣) قوله: (ويُسنُّ الحَلقُ بعدَه) أي: بعد الذبح، قال الإمام: على ما فعل ابن عمر؛ تعظيمًا لذلك اليوم. ولأنه ممنوع من ذلك قبل أن يضحي، فاستحب له ذلك بعده، كالمحرم.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 242 (SanadKitab #30066, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.