Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 281

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

عن يَدٍ وهُم صَاغِرُون (¬١).

الثَّانِي: أن لا يَذكُرُوا دينَ الإسلامِ إلَّا بالخَيرِ (¬٢).

الثَّالِثُ: أن لا يَفعَلُوا ما فِيهِ ضَرَرٌ على المُسلِمِينَ (¬٣).

الرَّابِعُ: أن تَجرِيَ علَيهِم أحكَامُ الإسلامِ (¬٤)،

الجِزيةَ) قال النووي: مشتقة من الجَزاء، كأنها جزاءُ إسكانِنا إيَّاهم في دارِنا، وعصمتِنا دمَهم ومالَهم وعيالَهم. وقيل: مشتقة من جَزىَ يجزي، إذا قَضَى. قال تعالى: ﴿واتقوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس شيئا﴾ [البَقَرَة: ٤٨]. أي: لا تقضَي. ح ف.

(¬١) قوله: (عن يدٍ وهم صاغِرون) أي: على وجه الصَّغار، بفتح الصاد المهملة، أي: الذلة والامتهان، ويُمتهنون عندَ أخذها وجوبًا في كلِّ عام؛ بدلًا عن قتلهم، ولأجل إقامتِهم بدارِنا؛ لقوله تعالى: ﴿وهم صاغرون﴾ [التّوبَة: ٢٩]. ويُطالُ قيامُهم، وتُجرُّ أيديهم وجوبًا؛ للآية، ولا يُقبلُ إرسالهم، ويُوقَفوا إلى أن يألَموا ويتعَبوا، وتُؤخذُ منهم وهم قِيام، والآخذ جالِس. قال في «المبدع»: وظاهره: أن هذه الصِّفة مستحقَّة. ش ع [¬١].

(¬٢) قوله: (الثَّانِي: أن لا يذكُروا دينَ الإسلامِ إلا بالخَير) ولا يذكروه بسوء.

(¬٣) قوله: (الثالِثُ: أن لا يفعلُوا ما فيه ضررٌ على المسلمين) من غش وتدليس، ونحو ذلك.

(¬٤) قوله: (الرابع: أن تَجرِي عليهم أَحكامُ الإسلام) هذا شروع في أحكام أهل الذمة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 281 (SanadKitab #30066, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.