في نَفسٍ (¬١)، ومَالٍ (¬٢)، وعِرضٍ (¬٣)، وإقامَةِ حَدٍّ (¬٤) فِيمَا يُحَرِّمُونَهُ (¬٥)، كالزِّنَى (¬٦)، لا فِيمَا يُحِلُّونَهُ، كالخَمرِ (¬٧).
(¬١) قوله: (في نفسٍ) أي: في ضمان نفس. فمَنْ قَتلَ، أو قَطَع طرفًا، أُخِذَ بموجب ذلك.
(¬٢) قوله: (ومالٍ) أي: وفي ضمان مال أتلفَه لغيره.
(¬٣) قوله: (وعِرضٍ) العرضُ: موضعُ الذمِّ والمدح من الإنسان، وهي أحوالُه التي يرتفِعُ بها ويسقُط. والمعنى: وتجرِي عليهم أحكامُ الإسلام في تعرُّض لعرِضٍ؛ بقذف، أو سبٍّ ونحوه، فيُقام عليهم ما يُقام على المُسلم في ذلك. ح ف وإيضاح.
(¬٤) قوله: (وإقامةِ حَدٍّ) أي: وفي إقامةِ حدٍّ عليهم.
(¬٥) قوله: (فيما يُحرِّمونَه) أي: يعتقدونَ تحريَمه في مِلَّتهم. فهو جار ومجرور متعلِّق بقوله: «تجري عليهم أحكامُ الإسلام» فيما يُحرمِّونه.
(¬٦) قوله: (كالزِّنى) والسَّرقة.
(¬٧) قوله: (لا فيما يُحلُّونَه كالخَمر) مُستثنى من قوله: «فيما يحرِّمونه» أي: لا يُقام عليهم الحدُّ فيما يُحلُّونه، كشرب الخمر، ونكاح مَحْرَمٍ، وأكلِ لَحمِ خنزيرٍ؛ لأنهم يعتقدون حِلَّه. قال الشيخ تقي الدين: واليهوديُّ إذا تزوَّج بنتَ أخيه، أو بنتَ أُخته، كان ولدُه منها يلحقُه ويرِثُه باتفاق المسلمين؛ لأنه وطءُ شُبهة؛ لاعتقادِهم حِلَّه. ش ع [¬١] وإيضاح.