Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 294

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

ومالُه: فَيءٌ (¬١). ولا ينَتَقِضُ: عَهدُ نِسَائِهِ، وأولادِهِ (¬٢). فإنْ أسلَمَ: حَرُمَ قَتلُهُ، ولو كانَ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ (¬٣).

مَنٍّ، أو فِداءٍ، كما تقدَّم؛ لأنه لا أمان له. صوالحي [¬١].

(¬١) قوله: (ومالُه فيءٌ) أي: في الأصحِّ. قاله في «الإنصاف» و «شرح المنتهى»؛ لأن المالَ لا حُرمة له في نفسِه، بل هو تابِعٌ لمالِكه حقيقةً. وقد انتقضَ عهدُ المالِك في نفسِه، فكذا في مالِه. وقال أبو بكر: مالُه لورثتِه. ومشَى عليه صاحبُ «المنتهى» في باب الأمان. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (ولا ينتَقِضُ عهدُ نسائِه وأولادِه) بنقضِ عهدِه؛ لوجودِ النَّقضِ منه دونَهم. وأمَّا من حملَت به أمُّه، وولِدَ بعدَ النَّقض، فإنه يُسترقُّ ويُسبَى. صوالحي [¬٣].

(¬٣) قوله: (فإن أسلَم، حَرُم قتلُه ولو كان [¬٤] سبَّ النبيَّ ﷺ أي: فإن أسلم منتقضُ العهدِ، حرم قتلُه، ولو كان انتقَضَ عهدُه بسبِّ النبيِّ ﷺ؛ لأنه ذَكَر في «المنتهى» في باب حكم المرتدِّ: أن مِنْ أسبابِ الارتِدادِ: سبَّ اللَّه تعالى، وسبَّ رسولِه، أو مَلَكٍ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [الأنفَال: ٣٨]، وقوله ﷺ: «الإسلام يَجُبُّ ما قبله» [¬٥]. وأما قاذِفُه ﵊، فيُقتلُ بكلِّ حال. الوالد.

تتمة: السَبُّ، بفتح السين: الشتم. وقد سبَّه يسبُّه سبًّا، إذا شتمه. وفرقٌ بينَ السب والقذف، كما يُفهم من باب القذف، فارجع إليه إن شئت.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 294 (SanadKitab #30066, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.