Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 295

  1. كتاب البيع

كِتَابُ البَيعِ

ويَنعَقِدُ، لا هَزْلًا (¬١):

كِتَابُ البَيعِ

قدَّمه على الأنكِحة وما بعدَها؛ لشدَّة الحاجة إليه؛ لأنَّه لا غِنى للإنسان عن مأكول ومشروب ولباس، فإن المُكلَّفَ لا يخلو غالبًا من بيعٍ وشِراء، فيجبُ معرفةُ الحكم فيه قبلَ التلبُّسِ به.

وهو جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥]، ولحديث: «البيِّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا». متفق عليه [¬١]. والحِكمةُ تقتضِيه؛ لتعلُّق حاجةِ الإنسانِ بما في يدِ صاحبِه، ولا يبذلُه بغيرِ عِوضٍ غالبًا، ففي تجويز البيعِ وصُولٌ لغرضِه، ودفعِ حاجتِه.

وهو في اللغة: أخذُ شيء وإعطاءُ شيء. قاله ابن هبيرة. مأخوذٌ من البَاع؛ لأن كلَّ واحدٍ من المُتبايِعَين يَمُدُّ باعَه للأخذِ والإعطاء.

وشرعًا: مبادلَةُ عينٍ ماليَّة، أو منفعةٍ مُباحَةٍ بمثلِ أحدِهما، أو بمالٍ في الذِّمة؛ للمِلكِ على التأبيد، غير ربًا وقرض، بقولٍ أو مُعاطَاةٍ.

وأركانُه ثلاثة: عاقدٌ، ومعقودٌ عليه، والصِّيغَةُ المعقودُ بها. صوالحي [¬٢].

(¬١) قوله: (وينعَقِدُ) البيع حقيقةً. (لا هَزلًا) أي: لا ينعقِدُ البيعُ إن وقَعَ هزلًا بلا قصدٍ لحقيقتِه، ولا تلجئةً، وأمانةً، وهما: إظهارُ البيعِ صورةً للاحتياج إليه؛

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 295 (SanadKitab #30066, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.