Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 312

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع

أو رَهْنٍ (¬١)، أو ضَمِينٍ مُعَيَّنٍ (¬٢). أو شَرْطِ: صِفَةٍ في المَبِيعِ، كالعَبدِ كَاتِبًا، أو صَانِعًا، أو مُسلِمًا (¬٣)، والأَمَةِ بِكرًا، أو تَحِيضُ، والدَّابَّةِ هِملاجَةً (¬٤)، أو لَبُونًا، أو حَامِلًا (¬٥)،

كشرط تأجيل الثمن، أو تأجيلِ بعضِه إلى أجلٍ مُعيَّن. احترز به عن البعض المَجهُولِ؛ لأنه شرطٌ فاسِدٌ، فلا بدَّ أن يقولَ: نصفَه، أو ثلثَه، ونحوه. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (أو رَهنٍ) أي: أو شرطِ رهنٍ معيَّنٍ، ويصحُّ شرطُ رهنِ المَبيعِ نفسِه على الثَّمن. صوالحي [¬٢].

(¬٢) قوله: (أو ضَمينٍ مُعيَّنٍ) أي: أو شَرْطِ ضمينٍ معيَّن، وكذا شرطُ كَفيلِ بَدنِ مُشتَرٍ معيَّنٍ، فإن لم يكُن، بطَل الشَّرط، وصحَّ البيعُ. صوالحي [¬٣].

(¬٣) قوله: (كالعَبدِ كَاتِبًا، أو صَانِعًا) أي: ككونِ العَبدِ كاتبًا، أو صانعًا، أو فحلًا، أو خَصِيًّا، (أو مُسلِمًا) أو غيرَ ذلك من الصِّفات.

(¬٤) قوله: (والأَمةِ بِكْرًا، أو تحيض، والدابَّةِ هِملَاجَةً) أي: وكون الأمة بكرًا، أو كونها تحيضُ، أو كونُ الدَّابة هِملاجةً، بكسر الهاء، أي: تمشي الهَمْلَجَةَ؛ وهي مِشيةٌ سَهلةٌ في سُرعَةٍ. م ص [¬٤].

(¬٥) قوله: (أو لَبُونًا أو حَامِلًا) أي: أو كونُها لَبونًا، أي: ذاتَ لَبنٍ، أو غزيرةَ اللَّبنِ، أو كونُها حامِلًا.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 312 (SanadKitab #30066, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.