Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 315

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع

وأنْ يَشتَرِطَ المُشتَرِي على البَائِعِ حَمْلَ ما بَاعَهُ (¬١)، أو تَكسِيرَهُ (¬٢)، أو خِيَاطَتَهُ (¬٣)، أو تَفصِيلَهُ (¬٤).

(¬١) قوله: (وأنْ يشتَرِطَ المُشترِي على البائِع حَمْلَ ما باعَه) عطف على قوله: «أن يشترط البائع» أي: ويصح أن يشترط المشتري … إلخ.

(¬٢) قوله: (أو تَكِسيرَهُ) كحَطَبٍ يَشتَرِطُ المُشتري على البائع تكسيرَه.

(¬٣) قوله: (أو خِياطَتَهُ) أي: أو أنْ يشترط المُشتري على البائع خياطَةَ ما يُخَاط.

(¬٤) قوله: (أو تفصِيلَه) أي: أو أن يشترط المشتري على البائع تفصيلَه، أو حصادَ زرعٍ مَبيعٍ، ونحو ذلك.

وإن جمعَ بين شرطين، ولو صَحيحَين، كحَمْلِ حَطَبٍ وتَكسيرِه، لم يصِحَّ البيعُ، إلا أنْ يكونَ الشَّرطان من مُقتضَاه، كاشتراطِ حُلولِ الثمن مع تصرُّفِ كلٍّ منهما فيما يصيرُ إليه، فإنه يصح بلا خِلاف، أو يكونا من مصلحتِه، كاشتراطِ رَهنٍ وضمينٍ، فيصح. صوالحي [¬١].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 315 (SanadKitab #30066, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.