فَصْلٌ
والفَاسِدُ (¬١) المُبطِلُ (¬٢): كشَرطِ: بَيعٍ آخَرَ (¬٣)، أو سَلَفٍ، أو قَرْضٍ (¬٤)، أو إجَارَةٍ (¬٥)، أو شَرِكَةٍ (¬٦)، أو صَرفٍ للثَّمَنِ (¬٧). وهُو: بَيعَتَانِ في بَيْعَةٍ المَنهِيُّ عَنهُ (¬٨).
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (والفاسِدُ) أي: والشرط الفاسِدُ على ثلاثةِ أنواع.
(¬٢) قوله: (المُبطِلُ) أحدُها: وهو المبطلُ للعقدِ من أصله، يحرُمُ اشتراطُه.
(¬٣) قوله: (كشرطِ بيعٍ آخَر) بأن يقول: بعتُكَ هذه الدَّار على أن تبيعَني هذِه الفَرس.
(¬٤) قوله: (أو سَلَفٍ) أي: أو كشرطِ سَلَفٍ مع البيع. والسَّلفُ: السلم كبعتُكَ عبدي على أن تُسلِفَني هذا الدِّينارَ في كَذا من القَمْحِ (أو قرضٍ) أي: وكشرط قرض مع المبيع، كبعتُكَ كَذا على أن تُقرِضَني كذا.
(¬٥) قوله: (أو إجارَةٍ) أي: أو كشرط إجارةٍ مع البيع، كبعتُكَ كذا على أن تُؤجرني دارَك بكَذا.
(¬٦) قوله: (أو شَرِكَةٍ) أي: أو كشَرط شركةٍ معَ البيع، كبعتُك كذا على أن تشارِكَني في كذا.
(¬٧) قوله: (أو صَرفٍ للثَّمَن) أي: أو كشرطِ صَرْفٍ للثَّمن مع البيع، كبعتُك كذا على أن تصرِفَ الثَّمن، أو غيرَه بنقدٍ آخر، فلا يصح شيء من ذلك.
(¬٨) قوله: (وهو بيعتَانِ في بَيعَةٍ المَنهِيُّ عنه) وهو، أي: الشرطُ الفاسدُ المشروطُ