Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 317

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع
  3. فصل

وكَذَا: كُلُّ ما كَانَ في مَعنَى ذلِكَ، مِثلَ: أنْ تُزَوِّجَنِي ابنَتَكَ، أو: أُزَوِّجَكَ ابنَتي، أو: تُنفِقَ على عَبدِي، أو: دابَّتِي (¬١).

ومَن باعَ ما يُذرَعُ علَى أنَّه عَشَرَةٌ (¬٢)، فبَانَ أكثَرَ (¬٣)

عند عقدِ المَبيعِ، المُبطلُ للبيع، بيعتانِ في بيعة، المنهيُّ عنه في الحديث [¬١]، والنَهيُ يقتضي الفسادَ. قاله الإمام أحمد. وقال ابن مسعود: صَفقَتانِ في صَفقَةٍ رِبًا [¬٢]. ولأنه شَرطُ عَقدٍ في عَقدٍ، فلم يصح. صوالحي [¬٣].

(¬١) قوله: (وكَذا كلُّ ما كانَ في معنَى ذلِك … إلخ) أي: الشرطُ الفاسد، المُبطلُ للعقد (مثلَ) أن يقولَ في عقدِ البيع: بعتُك كذا بشرطِ (أنْ تُزوِّجَني ابنتَك. أو) أن يقول: بشرطِ أنْ (أُزوِّجَكَ ابنتَي. أو أن تُنفِقَ على عَبدِي … إلخ).

(¬٢) قوله: (ومن باعَ ما) أي: شيئًا (يُذرَعُ) كأرضٍ، وثوبٍ (على أنَّه عشرَة) أذرع، أو أشبار.

(¬٣) قوله: (فبانَ أكثَرَ) صحَّ البيع، والزائِدُ لبائعٍ؛ لأنَّ ذلك نقصٌ على المُشتري، فلم يَمنَع صِحَّةَ البيعِ، كالعَيب. ولكلٍّ الفسخُ، ما لم يُعطِ بائعٌ الزائدَ مَجَّانًا بلا عِوض، فيسقُط خيارُ مُشتر؛ لأن البائعَ زادَه خيرًا. م ص [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 317 (SanadKitab #30066, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.