Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 318

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع
  3. فصل

أو أقَلَّ (¬١): صَحَّ البَيعُ. ولِكُلٍّ: الفَسخُ (¬٢).

(¬١) قوله: (أو أقلَّ) أي: أو بانَ مبيعٌ على أنَّه عشَرَةٌ أقلَّ مِنها، صحَّ البيع. والنَّقصُ على بائعٍ؛ لأنه التزَمه بالعَقد. انتهى. الوالد.

(¬٢) قوله: (صحَّ البيعُ ولِكُلٍّ الفَسخُ) صح البيع في ذلك، ولُكلٍّ من البائِعِ والمشتري الفسخ، إن أرادا ذلك، أو أحدُهُما.

الثَّانِي من الشُّروط الفاسدة، لكن يصحُّ العقدُ معها، وهو ما يُنافِي مقتَضَى العقد، نحو: أن يشترِطَ أنْ لا خسَارةَ عليه في المبيع، أو أنه متى نفَقَ المَبيعُ، وإلَّا ردَّه، أو شرَطَ أن لا يبيعَ المبيعَ، ولا يهبَه، ولا يُعتِقَه، ولا يَقِفَه، فالبيعُ صحيح، والشرطُ باطِلٌ.

الثالِثُ من الشروطِ الفاسدة التي لا ينعقِدُ معها البيعُ: أن يشترط البائعُ شرطًا يُعلِّق عليه البيع، كقوله: بعتُك إنْ جئتني بكَذا، أو رضِيَ بهِ فُلانٌ. أو يقول الراهنُ للمرتَهِنِ: إن لم أدفع لكَ حقَّك عندَ استحقاقِ أَجلِه، وإلَّا فالرَّهنُ لك، مبيعًا بالدَّين. فلا يصحُّ البيعُ فيهِمَا. ويصح: بعتُ إن شاءَ اللَّه، وقَبِلتُ إنْ شاء اللَّه.

ويصح بيعُ العُربون، وإجارتُه. قال الإمام أحمد: لا بأسَ به. وفعلَه عمرُ بن الخطاب [¬١]. وهو: دفعُ بعضِ ثَمنٍ، أو بعضِ أُجرَةِ إجارَةٍ، بعدَ العَقدِ فيهما، ويقول: إن لم آخذ المَبيعَ أو أجيئك بباقي الثَّمن، وإلَّا فالعُربونُ لك. فإن تمَّ البيعُ، فما دفعَه مِنَ الثَّمن، وإلَّا فالعُربونُ للبائِع، كما شَرطا. صوالحي مختصرًا [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 318 (SanadKitab #30066, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.