يَجْهَلُهُ (¬١): خُيِّرَ: بَينَ رَدِّ المَبيعِ بنَمَائِهِ المُتَّصِلِ (¬٢)، وعَلَيهِ أُجرَةُ الرَّدِّ (¬٣)، ويَرجِعُ بالثَّمَنِ كامِلًا (¬٤). وبَينَ إمسَاكِهِ (¬٥)،
سوداءَ، ونحوِه. صوالحي باختصار [¬١].
(¬١) قوله: (يجهلُهُ) أي: المشتري، سواء كان يعلمه البائع، أو لا، وسواء كان موجودًا حال العقد، أو حدث بعد العقد عند البائع قبل تسليمه، فيما ضمانُه عليه، كمَكِيلٍ وموزون ونحوه، وكثَمَرٍ على شَجَر ونحوه. صوالحي [¬٢].
(¬٢) قوله: (خُيِّر بينَ ردِّ المبيع بنمائِه المتَّصل) أي: خُيِّر المشتري في ذلك، بين ردِّ المبيع على بائعه، بنمائه المتصل، كسِمَنٍ وتعلُّم صنعة، لا المنفصل، كما تقدم.
(¬٣) قوله: (وعليه أجرةُ الردِّ) أي: وعلى المُشتري أجرةُ الردِّ، كأجرة حمله ونقله؛ لحديث «على اليدِ ما أخذَت، حتَّى تؤديه» [¬٣]. صوالحي [¬٤].
(¬٤) قوله: (ويرجِعُ بالثَّمنِ كامِلًا) أي: ويرجعُ المُشتري بالثمن كاملًا على البائع، إن كان أقبضَه، حتَّى ولو أوهبَ البائعُ للمشتري الثَّمن، أو أبرأه منه.
(¬٥) قوله: (وبين إمسَاكِه)، أي: إمساكِ المَبيع.