Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 334

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة

ويَأخُذُ الأَرْشَ (¬١).

ويَتعيَّنُ الأَرشُ: مَعَ تَلَفِ المَبيعِ (¬٢) عِنْدَ المُشتَرِي (¬٣). ما لَم يَكُنْ البَائِعُ عَلِمَ بالعَيبِ وكتَمَهُ؛ تَدلِيسًا على المُشتَرِي: فيَحرُمُ (¬٤)، ويَذهَبُ (¬٥)

(¬١) قوله: (ويأخذُ الأَرشَ) أي: أرشَ عيبه؛ لأنَّ المتبايعين تراضيا على العوض في مقابلة المُعوَّض، فكل جزء من المعوض يقابِله جزء من العِوض، ومع العيب فاتَ جزءٌ من المبيع، فله الرجوع ببدله؛ وهو الأَرش، أي: قِسطُ ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا، من ثمنه، نصَّا. فلو قُوِّمَ مبيعٌ صحيحًا بخمسةَ عشَرَ، ومعيبًا باثني عشَرَ، فقد نقصَ خُمُسُ قيمته؛ ثلاثة، فيرجع بخُمُس الثَّمن، فلو كان الثمن خمسة وعشرين، فيرجع بخُمُس الثمن؛ خمسة، وهكذا. عثمان [¬١] بإيضاح.

(¬٢) قوله: (ويَتعيَّنُ الأَرشُ مع تَلفِ المَبيع) أي: ويتعيَّن الأَرش على البائع معَ جهلِه بالعيب؛ لتعذُّر الرَّد، وعدمِ الرضا به ناقصًا مع تلف المبيع كقتل رقيق [¬٢]. الوالد.

(¬٣) قوله: (عندَ المُشتَري) لأنَّ الأرشَ يستحقُّه المُشتري، فلا يضيع بتلفه.

(¬٤) قوله: (ما لم يكُن البائِعُ عَلِمَ بالعَيبِ) هذا ما لم يكن البائعُ علم بعيبِ المَبيع قبلَ بيعه. (وكتمه تدليسًا على المُشتَري، فيحرُم) أي: التدليس.

(¬٥) قوله: (ويذهَبُ) ما تلف من المبيع.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 334 (SanadKitab #30066, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.