Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 343

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة
  3. فصل في تصرف المبيع

فَصْلٌ

ويَملِكُ المُشتَرِي المَبيعَ مُطلَقًا (¬١): بِمُجَرَّدِ العَقدِ (¬٢). ويَصِحُّ: تَصَرُّفُه فيهِ قَبلَ قَبضِهِ (¬٣). وإن تَلِفَ (¬٤): فَمِنْ ضَمَانِه (¬٥).

فَصْلٌ في تصرف المبيع

(¬١) قوله: (ويملِكُ المُشتَري المبيعَ مُطلقًا) سواء قبضَه أم لا، وسواء كان مَكيلًا، أو موزونًا، أو معدُودًا، أو مذرُوعًا، أو غير ذلك من المبيعات. صوالحي وزيادة [¬١].

(¬٢) قوله: (بمجرَّد العَقدِ) أي: بمجرد حصول العقد من المتبايعين، أو وكيلِهما، أو وكيلِ أحدِهما مع الآخر، حيث لا خِيار. الوالد وزيادة.

(¬٣) قوله: (ويصِحُّ تصرُّفُه فيه … إلخ) أي: ويصِحُّ تصرُّف المُشتري في المبيع ببيع، أو هبة، أو إجارة، أو رهن، أو حوالة، إلا المبيعَ بصفةٍ، أو رُؤيةٍ متقدمة، فلا يصِحُّ التصرُّفُ فيه قبلَ قبضِه. عثمان [¬٢].

(¬٤) قوله: (وإن تَلِفَ) المبيعُ جميعُه، أو بعضُه، بغير ما ذُكر من التصرُّفِ ببيعٍ، أو هبة، ونحو ذلك. صوالحي [¬٣].

(¬٥) قوله: (فمِنْ ضَمَانِه) أي ضمانِ المشتري؛ لحديث: «الخراجُ بالضَّمان» [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 343 (SanadKitab #30066, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.