Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 344

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة
  3. فصل في تصرف المبيع

إلَّا المَبِيعَ: بِكَيلٍ، أو وَزْنٍ، أو عَدٍّ، أو ذَرعٍ (¬١): فَمِنْ ضَمانِ بائِعِهِ حَتَّى يَقبِضَهُ مُشتَرِيهِ (¬٢).

ولا يَصِحُّ: تَصَرُّفُهُ فِيهِ (¬٣) بِبَيعٍ، أو هِبَةٍ، أو رَهنٍ (¬٤)، قَبلَ قَبضِهِ (¬٥).

وهذا المبيعُ رِبحُه للمُشتري؛ فضمانُه عليه. فإن امتنَع البائِعُ من تسلِيمِه، فضمانُه على البائع، وكذا لو تَلِفَ الثَّمنُ عندَ مُشتَرٍ، فضمانه على البائع؛ لامتناعه. صوالحي [¬١].

(¬١) قوله: (إلا المبيعَ بكيلٍ، أو وَزنٍ، أو عَدٍّ، أو ذَرعٍ) أي: إلا إذا كان المبيع بكيل، أو وزن، أو عدّ، أو ذرع، فلا يصح تصرفه فيه قبل قبضه.

(¬٢) قوله: (فمن ضَمانِ بائعِه حتَّى يقبِضَه مُشتَرِيه) الفاء في قوله: «فمن … إلخ» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصَحَت عن شرطٍ مقدَّرٍ في نَظْمِ الكلام، أي: وإن تلِفَ عندَ بائعٍ قبل قبضه، فمِنْ ضمان بائعه، حتى يقبِضَه مُشتريه من بائعه. صوالحي بإيضاح [¬٢].

(¬٣) قوله: (ولا يَصِحُّ تصرُّفُه فيه) أي: في المَبيع الذي بكيلٍ، أو وزنٍ، أو عَدٍّ، أو ذرع.

(¬٤) قوله: (ببيعٍ أو هِبَةٍ أو رَهنٍ) أو إجارَة، ونحو ذلك.

(¬٥) قوله: (قَبلَ قبضِه) بكيلٍ، أو وزن، أو عدٍّ، أو ذرع؛ لحديث: «من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتَّى يستوفيَه». متفق عليه [¬٣].

وقيس على البيع ما ذُكر من هِبةٍ، وغيره. ولأنه من ضمان بائعِه، فلم يجُز فيه

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 344 (SanadKitab #30066, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.