Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 346

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة
  3. فصل في تصرف المبيع

ويُطالِبُ مَنْ أتلَفَهُ (¬١) بِبَدَلِه (¬٢).

والثَّمَنُ: كالمُثمَنِ في جَميعِ ما تَقَدَّمَ (¬٣).

الثمن؛ لأنه مضمون عليه إلى أن يقبِضَ المبيع (أو) بينَ (الإمضَاءِ) أي: تنجيزِ المبيع.

(¬١) قوله: (ويطالِبُ مَنْ أتلَفَه) أي: وله أن يطالِبَ من أتلَفه من بائعٍ، أو أجنبي.

(¬٢) قوله: (ببدَلِه) إن كان مِثليًّا، أو بقيمَتِه إن كان مُتقوَّمًا، وللبائع مطالبةُ الأجنبي بما أتلَفه إن كان المشتري فسخَ العقدَ. وإن تعيَّب بفعلِ أحدِهما، فله أن يُطالِب بأرش نقص.

ولو خُلِطَ مبيعٌ بكيلٍ ونحوه، بمثله، مما لا يتميَّز منه، لم ينفسِخ العقدُ، والمشتري ومالكُ الآخَرِ شَريكان بقدرِ مِلكَيهِمَا فيه. ولمشترٍ الخيارُ لعيبِ الشركة. صوالحي [¬١].

(¬٣) قوله: (والثَّمنُ كالمُثمَنِ في جَميعِ ما تقدَّم) أي: والثمن إن كان مُعَيَّنًا [¬٢]، ولم يكن في الذِّمة، فهو كالمُثمن في جميع ما تقدَّم من الأحكام السابقة.

وما في الذمة من ثمن، أو مثمن، فللمشتري أخذُ بدله، إن تلِفَ قبلَ قبضه، ويصح بيعُه وهبتُه لمن هو عليه، غيرَ سلمٍ؛ لاستقراره في ذمته. وحكمُ كلِّ عوضٍ مُلِكَ بعقدٍ ينفسخُ بهلاك العِوضِ قبلَ قبضِه- كأجرةٍ معينةٍ، وعوضٍ [¬٣] معينٍ في صُلح بمعنى بيع، ونحوهما- حكمُ عِوضٍ في بيعٍ؛ في جوازِ التصرُّف فيه، وفي منعِه في التصرف فيه. صوالحي [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 346 (SanadKitab #30066, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.