Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 347

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة
  3. فصل

فَصْلٌ

ويَحصُلُ قَبضُ المَكيلِ: بالكَيلِ، والمَوزُونِ: بالوَزنِ، والمَعدُودِ: بالعَدِّ، والمَذرُوعِ: بالذَّرِع (¬١). بشَرطِ: حُضُورِ المُستَحِقِّ (¬٢)، أو نَائِبِه (¬٣).

وأُجرُةُ الكَيَّالِ، والوَزَّانِ، والعَدَّادِ، والذَّرَّاعِ، والنَّقَّادِ: علَى البَاذِلِ (¬٤).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (ويحصُلُ قبضُ المَكيلِ بالكَيلِ) أي: ويحصُلُ قبضُ ما أُبيع من المَكيلِ بالكيل … إلخ.

(¬٢) قوله: (بشرطِ حُضُورِ المُستَحِقِّ) للكيل ونحوه، ويصحُّ استنابُة من عَليه الحقُّ للمستحق؛ بأن يقول له: اكتله من هذه الصُّبرَةِ. انتهى. الوالد.

(¬٣) قوله: (أو نائِبِه) أي: أو حُضُورِ نائبِه؛ لقيامِه مقامَه. فإن ادَّعى بعد ذلك بائعٌ زيادةً، أو مشترِ نَقْصًا، أو ادَّعى أحدُهما غَلَطًا فيه، لم يُقبَل منهُما. صوالحي [¬١].

(¬٤) قوله: (على الباذِلِ) أي: باذِلِ المبيعِ أو الثَّمن؛ من بائعٍ ومُشترٍ، فيما يتعلَّق بكلٍّ منهما؛ لأن توفيتَه واجبةٌ عليه، فوجب عليه مؤُنةُ ذلك، وما لا يتم الواجبُ إلا به، فهو واجب. قال صاحب «الإقناع» [¬٢]: والمراد بأُجرة

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 347 (SanadKitab #30066, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.