فَصْلٌ
ويَحصُلُ قَبضُ المَكيلِ: بالكَيلِ، والمَوزُونِ: بالوَزنِ، والمَعدُودِ: بالعَدِّ، والمَذرُوعِ: بالذَّرِع (¬١). بشَرطِ: حُضُورِ المُستَحِقِّ (¬٢)، أو نَائِبِه (¬٣).
وأُجرُةُ الكَيَّالِ، والوَزَّانِ، والعَدَّادِ، والذَّرَّاعِ، والنَّقَّادِ: علَى البَاذِلِ (¬٤).
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (ويحصُلُ قبضُ المَكيلِ بالكَيلِ) أي: ويحصُلُ قبضُ ما أُبيع من المَكيلِ بالكيل … إلخ.
(¬٢) قوله: (بشرطِ حُضُورِ المُستَحِقِّ) للكيل ونحوه، ويصحُّ استنابُة من عَليه الحقُّ للمستحق؛ بأن يقول له: اكتله من هذه الصُّبرَةِ. انتهى. الوالد.
(¬٣) قوله: (أو نائِبِه) أي: أو حُضُورِ نائبِه؛ لقيامِه مقامَه. فإن ادَّعى بعد ذلك بائعٌ زيادةً، أو مشترِ نَقْصًا، أو ادَّعى أحدُهما غَلَطًا فيه، لم يُقبَل منهُما. صوالحي [¬١].
(¬٤) قوله: (على الباذِلِ) أي: باذِلِ المبيعِ أو الثَّمن؛ من بائعٍ ومُشترٍ، فيما يتعلَّق بكلٍّ منهما؛ لأن توفيتَه واجبةٌ عليه، فوجب عليه مؤُنةُ ذلك، وما لا يتم الواجبُ إلا به، فهو واجب. قال صاحب «الإقناع» [¬٢]: والمراد بأُجرة