Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 353

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل

والحَدِيدِ، وغَزلِ الكَتَّانِ، والقُطْنِ، والحَرِير، والشَّعْرِ، والعِنَبِ، والشَّمْعِ، والزَّعفَرَانِ، والخُبْزِ، والجُبْنِ.

وما عَدَا ذلِك (¬١): فمَعدُودٌ. لا يَجرِي فيهِ الرِّبَا (¬٢)، ولو مَطعُومًا (¬٣)، كالبِطِّيخِ، والقِثَّاءِ، والخِيَارِ، والجَوزِ، والبَيضِ، والرُّمَّان (¬٤).

ولا فِيمَا أخرَجَتهُ الصِّناعَةُ (¬٥) عن الوَزنِ، كالثِّيابِ (¬٦)، والسِّلاحِ (¬٧)،

(¬١) قوله: (وما عَدَا ذلك) أي: ما عدَا ما يُكالُ، وما يُوزن.

(¬٢) قوله: (فمعدُودٌ لا يجري فيه الرِّبا) لقوله ﵊: «إذا اختلفت هذه الأشياء، فبيعوا كيفَ شئتم، إذا كان يدًا بيد» [¬١].

(¬٣) قوله: (ولو مَطعُومًا) بالنصب، خبر كان المحذوفة مع اسمها، أي: ولو كان المعدودُ مطعومًا.

(¬٤) قوله: (والرُّمان) والتُّفاح، والكُمَّثْرى، والخوخ، والثِّياب، والحيوان، ونحو ذلك. صوالحي [¬٢].

(¬٥) قوله: (ولا فيما أخرجَتهُ الصِّناعةُ) أي: ولا يجري الرِّبا فيما أخرجته الصناعة، كمعمولٍ من نُحاس، كأسطَالٍ، ودسوت [¬٣]، أو معمولٍ من حديد، كنِعالٍ وسكاكين. انتهى. الوالد.

(¬٦) قوله: (كالثياب) كمعمولٍ من حريرٍ وقُطْنٍ، أو معمولٍ من أكسيةٍ من صُوف، وثياب من كَتَّان. الوالد.

(¬٧) قوله: (والسِّلاح) أي: وكالسِّلاح، والمحاريث، ونحوه من حديد.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 353 (SanadKitab #30066, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.