ويصِحُّ: بَيعُ دَقيْقِ رِبَوِيٍّ (¬١) بِدَقِيقِهِ، إذَا استَوَيَا نُعُومَةً أو خُشُونَةً (¬٢).
ورَطْبِهِ برَطْبِه (¬٣)، ويابِسِهِ بِيَابِسِه (¬٤)، وعَصِيرِه بِعَصِيِرِه (¬٥)، ومَطبُوخِهِ بِمَطبُوخِه (¬٦)، إذا استويَا نَشَافًا (¬٧)
والجنسُ نَوعًا باعتبار ما فوقَه، كالذَّهَب، يشمَلُ: البندقِي [¬١]، والتُّكرُوريَّ [¬٢]. وكالبُرِّ يشمَلُ: البُحَيرِيَّ، والصَّعيدِيَّ، والبَلديَّ، ونحوه. صوالحي [¬٣].
(¬١) قوله: (ويصح بيعُ دقيقٍ، رِبَويٍّ) أي: كدقيقِ حِنطَةٍ بدقيقِ حِنطَةٍ.
(¬٢) قوله: (إذا استويا نُعومةً أو خُشونةً) فإن اختلفا في النُّعومةِ، أو الخشونة، لم يصح البيع؛ لعدم التساوي. وإن اختلفَ جِنسُ الدقيق، صحَّ كيفَ تراضيا عليه، يدًا بيد. الوالد.
(¬٣) قوله: (ورطبِهِ برَطبِه) أي: ويصح بيعُ رِبَويٍّ؛ رطْبِه برطْبِه، كالعِنَب بالعِنَب، والرُطب بالرُطب، مِثلًا بمثل.
(¬٤) قوله: (ويابسِه بيابسِه) كالزبيب بالزبيب، والتَّمر بالتَّمر، مِثْلًا بمثل.
(¬٥) قوله: (وعصيرِه بعَصيرِه) كعصيرِ عِنبٍ بعَصيرِ عِنبٍ، مِثلًا بمثل.
(¬٦) قوله: (ومطبوخِه بمطبوخِه) من جنسِه، كمطبوخِ لحْمٍ بمطبوخِ لحْم، مثلًا بمثل. ويصح بيعُ خُبزِه بخُبزِه، كخُبزِ بُرٍّ بخبزِ بُرٍّ، مثلًا بمثل. الوالد.
(¬٧) قوله: (إذا استويَا نَشَافًا) فيما كان ناشِفًا.