Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 360

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. فصل

أو رُطوبَةً (¬١).

ولا يَصِحُّ: بَيعُ فَرْعٍ بأَصلِهِ، كَزَيتٍ بزَيتُونٍ، وشَيْرَجٍ بسِمْسِمٍ، وجُبْنٍ بلَبَنٍ (¬٢)، وخُبزٍ بعَجِينٍ، وزَلابِيَةٍ بِقَمْحٍ (¬٣).

ولا: بَيعُ الحَبِّ المُشتَدِّ في سُنبُلِهِ بِجِنْسِهِ (¬٤).

(¬١) قوله: (أو رُطوبَةً) فيما كان رَطبًا، مِثلًا بمثل.

(¬٢) قوله: (وجُبْنٍ بلَبَنٍ) أو أقِطٍ، أو زُبدٍ، أو سَمْنٍ، أو مَخِيضٍ بلَبنٍ؛ لاستخراجِه منه.

(¬٣) قوله: (وزلابيةٍ [¬١] بقمح) ولا حب كتان بزَيتِهِ [¬٢]. ولا يصح بيع خالصه بمشوبه، أو مشوبه بمشوبه. صوالحي [¬٣].

(¬٤) قوله: (ولا بيعُ الحَبِّ المُشتَدِّ في سُنبُلِه بجنسِه) أي: ولا يصح بيعُ المُحاقَلَةِ، وهي: بيعُ الحَبِّ المُشتدِّ في سُنبلِه بجنسه؛ لحديث أنس، مرفوعًا: نهى عن المحاقلة. رواه البخاري [¬٤]. وللجهل بالتَّساوي، وكذا بيعُ قُطْنٍ في أُصولِه بقُطْنٍ. وكذا لا يصح العَسَلُ في شَمعِه بمثله، إلَّا إذا صُفِّي؛ للجهالَةِ بالمُماثلة. وتُسمى هذه المسألة بالمحاقَلة؛ مأخوذةٌ من الحَقْل، وهو: الزَّرع إذا تشعَّب قبلَ أن يغلُظَ سُوقُه. فإن لم يشتدَّ الحبُّ وبيعَ ولو بجنسِه لمالِك الأَرضِ، أو بشَرطِ القَطعِ، صَحَّ إن انتفع به. م ص [¬٥] وزيادة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 360 (SanadKitab #30066, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.