Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 363

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. فصل

بشَرطِ: القَبضِ قَبلَ التَّفرُّقِ (¬١). وأنْ يُعَوَّضَ أحَدُ النَّقدَينِ عَنْ الآخَرِ بِسِعْرِ يَومِهِ (¬٢).

(¬١) قوله: (بشرطِ القَبض قبلَ التَّفرق) جار ومجرور، متعلق بقوله: «ويصِحُّ صرفُ الذهب» أي: ولا يصح ذلك إلا بشَرطِ القَبضِ قبلَ التَّفرق من المَجلِس. فإن طالَ المجلِسُ قبلَ القَبضِ، ثمَّ تقابضا قبلَ التَّفرق، جاز. والقبضُ في المجلِس شرطٌ لصحَّة الصَّرفِ.

(¬٢) قوله: (وأن يُعوَّضَ أحدُ النَّقدَينِ) أي: وبشرَط أن يعوَّضَ أحدُ النَّقدين (عن الآخر بسعرِ يومِه) أي: يومِ الصَّرف؛ لما روى أبو داود، والأثرم في سُننِهما، عن ابن عمر، قال: كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبَقيع، فأبيعُ بالدَّنانير وآخذُ الدراهم، وأبيعُ بالدَّراهم وآخذُ الدنانير؛ آخذُ هذِه من هذِه، وأُعطي هذه من هذه، فأتيتُ النبيَّ ﷺ في بيت حَفصةَ، فقلت: يا رسول اللَّه، رويدَك أسألُك: إني أبيع الإبل .. وذكر له الحديث: فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا بأس أن تأخذَها بسِعر يومِها، ما لم تفترِقَا وبينكُما شيء» [¬١].

ويجوزُ الصَّرفُ بنقدٍ مغشُوشٍ، والمُعاملةُ بمغشوشٍ، ولو كانَ الغِشُّ بغير جنسِه، لِمَنْ يعرِفُه، أي: يعرفُ الغِشَّ. نقلَ صالِحٌ، عن الإمام، في دراهم يقال لها: «المسيِّبَة» عامَّتها نُحَاسٌ إلا شيئا فيها فِضَّة، فقال: إذا كان شيئًا اصطلحوا عليه، مثل الفلوس اصطلحوا عليها، فأرجو أن لا يكون بها بأس. ولأنه ليس فيه أكثر من اشتمالِه على جنسين لا غَررَ فيهما، فلا يُمنعُ من

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 363 (SanadKitab #30066, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.