Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 364

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بيعِهما، كما لو كانَا متميِّزين؛ ولأن هذا مستفيضٌ في الأعصار، جارٍ بينهم من غيرِ نكير، وفي تحريمِه مشقةٌ، وضررٌ.

«تنبيه»: إذا أُطِلقَ الكيلُ، فالمرجِعُ فيه إلى عُرفِ كيلِ المَدينةِ المُنوَّرة على عهدِه ﷺ، وإذا أُطِلقَ الوزنُ، فالمرجِعُ فيه إلى عُرفِ صَنْجِ مَكةَ على عهدِه ﷺ؛ لحديث عبد الملك بن عمير، مرفوعًا: «المكيالُ مكيالُ المدينة، والميزانُ ميزانُ مكة» [¬١]. وكلامُه ﷺ إنما يُحمَلُ على تبيين الأحكَام، فما كانَ مَكيلًا بالمدينة في زمنه ﷺ انصرف التحريمُ بتفاضُلِ الكَيلِ إليه، فلا يجوزُ أن يتغيَّر بعدَ ذلك، وكذا الموزُون. وما لا عُرفَ له بهما، اعتُبر عُرفُه في موضِعه. فإن اختلَفت البِلادُ، اعتُبر الغالِبُ منها، فإن لم يكن، رُدَّ إلى أقرَبِ الأشياء شَبهًا بالحجاز، فإن تعذَّر، رجَعَ إلى عُرفِ بلَدِه.

ولا يجري الربا بين سيِّدٍ ورَقيقِه، ولو كان مُدبَّرًا أو أمَّ ولد؛ لأن المال كله للسيد، وكذا مكاتَبٌ في مال الكتابة فقط. وتجوزُ المُعاملَةُ بنقدٍ مغشُوشٍ مِنْ جِنسِه لمن يعرفه، وبغير جِنسِه. ويجوز ضربُ النَّقدِ المَغشُوشِ. نقلَ صالِحٌ، عن الإمام، في دراهِم يقال لها: «المسيِّبَة» عامَّتها نحاسٌ، فقال: إذا كان شيئًا اصطلحُوا عليه، كالفُلوس اصطلحوا عليها، فأرجو أن لا يكون بها بأس؛ لأنه لا تغريرَ فيه. لكن يُكره ضربُ النَّقد المغشوش؛ لأنه قد يتعامل به من لا يعِرفه. انتهى [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 364 (SanadKitab #30066, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.