Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 365

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«تتمة»: الصرف: بيعُ نقدٍ بنقدٍ من جنسِه، أو غيرِه. مأخوذٌ من الصَّريف، وهو تصويتُ النَّقد بالمِيزان. ويَبطلُ صَرفٌ كسلَمٍ بتفرُّقٍ ببدَنٍ، فيبطلُ خيارُ المجلس [¬١] قبل تقابضٍ مِنَ الجانبين.

ويصحُّ التوكيلُ في قَبضٍ في صَرفٍ، ورِبويٍّ، وسَلَمٍ، ما دامَ موكِّلُه بالمجلِس.

والحِيلُ كلُّها غيرُ جائزة في شيء من أمور الدِّين؛ لأن اللَّه تعالى إنَّما حرَّم المُحرَّمات؛ لمفسدتِها وضَررِها، ولا يزولُ ذلك مع بقاءِ معناها. ومَنْ عليه دينارٌ فأكثر، فقضاه دراهم متفرقة كلُّ نقدةٍ بحسابها، صح.

والكيمياءُ غِشٌّ فتحرُم. وهذا على القولِ بعدَمِ قلب الأَعيان حقيقةً، وإلَّا فلا، فإن للَّه خواصَّ وأسرارًا في العالَم ينقلِب بها نحوُ النُّحاسِ ذَهبًا أو فِضَّةً خالِصًا، لكنه عزيز. قاله الشيخ عبد اللَّه المقدسيُّ في شرحه لهذا المتن البديع [¬٢]

قال شيخ الإسلام، الشيخ تقي الدين ابن تيمية: هي باطِلة في العَقلِ، محرَّمةٌ بلا نزاع بين العلماء، ثبتت على الرُّوباصِ، أو لا. ولو كانت حقًّا مباحًا، لوجب فيها خمسٌ أو زكاة، ولم يوجِب فيها عالِمٌ شيئًا. والقولُ بأن قارونَ عمِلها باطِلٌ. انتهى. أفاد ذلك الصوالحي [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 365 (SanadKitab #30066, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.