Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 366

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

بابُ بَيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ

مَنْ باعَ أو وَهَبَ أو رَهَنَ أو وَقَفَ دَارًا، أو: أقَرَّ أو وَصَّى بِها، تَنَاوَلَ:

أرضَهَا (¬١)، وبِنَاءَهَا (¬٢)،

بابُ بيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ

والأُصولُ جمعُ أصل، وهو ما يتفرَّعُ عنه غيرُه، أو ما يبنَى عليه غيرُه. والمرادُ به هنا: أرضٌ، ودورٌ، وبساتين، ونحو ذلك.

والثِّمار جَمعُ ثمَرٍ، كجَبَلٍ وجِبال. وواحدُ الثَّمر: ثمَرَة. وهي أعمُّ ممَّا يؤكل، فيشمل القَرَظَ [¬١] ونحوه.

(¬١) قوله: (مَنْ باعَ أو وهَبَ … إلخ) أي: مَنْ باعَ دارًا، أو وهبَ دارًا، (أو رهن) دارًا، (أو وقفَ) دارًا، (أو أقرَّ) بها، (أو وصَّى بها، تناول) العقدُ (أرضَها) التي يصح بيعُها، بخلافِ نحو سَوادِ العِراقِ، فلا. قالَه في «المبدع» و «شرح المنتهى». قال م ص: وظاهرُ ما تقدَّم من صحة بيعِ المَساكِن خلافُه. وقد يقالُ: تصريحُهم هنا بالقَيدِ، وهو قوله: التي يصِحُّ بيعها. قرينةٌ على أنَّ المرادَ بالمسَاكِن فيما تقدَّم: مُجرَّدُ البِنَاء، دونَ الأرض، فلا مخالَفَةَ. عثمان [¬٢].

(¬٢) قوله: (وبناءَها) أي: وتناول بناءَها وسقفَها؛ لأنَّهما داخِلان في مُسمَّى

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 366 (SanadKitab #30066, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.