Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 370

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

إلى أوَّلِ وَقتِ أَخْذِهِ، بِلا أُجرَةٍ (¬١)، ما لَمْ يَشتَرِطْهُ المُشتَرِي لنَفْسِهِ (¬٢).

وإنْ كانَ يُجَزُّ مَرَّةً بَعدَ أُخْرَى، كرَطْبَةٍ (¬٣) وبُقُولٍ (¬٤)، أو تَتَكَرَّرُ ثَمَرَتُه، كقِثَّاءٍ (¬٥)،

(¬١) قوله: (إلى أولِ وقتِ أَخذِه بلا أُجرة) على البائع؛ لأن المنفعَةَ حصلَت مستثناةً له. صوالحي [¬١].

(¬٢) قوله: (ما لم يشترِطهُ المُشتَري لنفسِه) فله. وعُلِمَ منه: أنه لا يُبقى بعدَ أول وقتِ أخذِه، وإن كان في بقائِه نفعٌ له، إلَّا برضا مُشتر. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (وإن كانَ يُجزُّ مرةً بعدَ أُخرى كرَطْبةٍ) بفتح الراء، وهي: القَصَّة، فإذا يبِسَت، فهي قتٌّ. م ص [¬٣]. قوله: «وإن كان يجز … إلخ) عطف على مقدَّر، أي: لا يتناولُ ما فيها من زرع. ثم إنه فصَّلَ فيه؛ فإن كان الزرع لا يُحصَدُ إلا مرَّة … إلخ. وإن كان يُجزُّ مرةً بعدَ أخرى … إلخ.

(¬٤) قوله: (وبُقُول) أي: وكبقول، هو كلُّ نباتٍ اخضَّرت به الأَرضُ من شَمَرٍ، ونعناعٍ، وهِندَبا ونحو ذلك. عثمان [¬٤] بإيضاح.

(¬٥) قوله: (أو تتكرَّر ثمرتُه، كقِثَّاءٍ) أي: أو كان في الأَرض زرعٌ تتكرَّر ثمرتُه مِرارًا. والقِثَّاء: اسم لما يسميه الناسُ: الخِيارَ، والعَجُّورَ، والفَقُّوسَ. الواحدة: قِثَّاءَةٌ. «مصباح». انتهى. عثمان [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 370 (SanadKitab #30066, hlm. urut 916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.