أو يُؤَخِّرِ المُشتَرِي أخْذَهَا عن عادَتِهِ (¬١).
(¬١) قوله: (يؤخِّر المُشتري أخذَهَا عن عادتِه) أي: أن يؤخِّرَ المُشتري أخذَها عن عادته، أي: عن عادة الأخْذِ. فإن أخَّر أخذَه بعدَ العادة، فمِنْ ضمانِ المُشتري؛ لتلفِه بتقصيرِه، وإن تعيَّب بالجائِحة، خُيِّر بين إمضاءٍ وأخذِ أَرشٍ، أو ردٍّ. صوالحي [¬١].