Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 382

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

بَابُ السَّلَمِ

يَنعَقِدُ: بِكُلِّ ما يَدُلُّ علَيهِ (¬١). وبلَفْظِ البَيعِ (¬٢).

وشُرُوطُهُ سَبعَةٌ (¬٣):

بابُ السَّلَمِ

السَّلمُ لغةُ أهلِ الحِجَازِ. والسَّلفُ لغةُ أهلِ العِراقِ، وهما في اللُّغةِ شيءٌ واحِدٌ، وسُمِّيَ سَلَمًا؛ لتسليمِ رأسِ المَالِ في المجلِسِ، وسَلَفًا؛ لتقديمِه.

والسَّلمُ شَرعًا: عقدٌ على موصوفٍ في ذِمَّةٍ، مؤجَّلٍ بثمنٍ مقبوضٍ بمجلِس عقدٍ. وهو جائزُ بالإجمَاع؛ لقوله ﷺ: «من أسلف في شيء، فليُسلِف في كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلوم، إلى أجلٍ معلوم». متفق عليه [¬١]. عثمان [¬٢].

(¬١) قوله: (ينعقِدُ بكلِّ ما يدلُّ عليه) أي: ينعقِدُ السَّلمُ بكل «ما» أي: لفظ «يدل عليه» أي: على السلم، كأسلمتُكَ هذا الدِّينارَ في كَذا من القَمح.

(¬٢) قوله: (وبلفظِ البَيع) أي: وينعقِدُ بلفظِ البَيع، وكلِّ ما ينعقدُ به البيع؛ لأن السَّلم نوع منه. انتهى. الوالد.

(¬٣) قوله: (وشروطُه سبعةٌ) أي: شروطُ السَّلم، الزائدةُ على شُروطِ البيع، سبعةٌ، أي: فتكونُ شروطُه أربعةَ عشَرَ، إلا أنه يصِحُّ السَّلم في المعدُومِ.

ويؤخذ منه: أنه لا يصِحُّ أن يُسلِمَ كافِر في قِنٍّ مُسلِمٍ،، أو جَرتْ عليه سِهَامُ المسلمين، أو يُسلِمَ في عِنَب ونحوه لمتَّخِذِه خَمرًا، ولا بعدَ نداءِ الجُمعة

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 382 (SanadKitab #30066, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.