ومَنْ أرادَ قَضَاءَ دَينٍ عَنْ غَيرِهِ، فَأَبَى رَبُّهُ (¬١): لَم يُلْزَم بِقَبُولِهِ (¬٢).
فيأخُذُ مِثلَ المِثِليِّ، وقيمةَ المتقوَّمِ، وإن فسخَ في بعضٍ، فبقِسطِه. عثمان [¬١].
(¬١) قوله: (ومَنْ أرادَ قضَاءَ دينٍ عن غَيرِهِ فأبَى ربُّه) أي: ربُّ الدَّين، قبولَه.
(¬٢) قوله: (لم يُلزَم) ربُّ الدَّين (بقبولِه) أي: بقبول الدَّين؛ لما فيه من المِنَّة. وكذا لو أعسَرَ زوجٌ بنفقةِ زوجةٍ، أو لم يُعسِر بالطَّريق الأَوْلَى، فبذلَها أجنبيٌ، أي [¬٢]: من لم تجبْ عليهِ نفقتُه، فأبتِ الزوجةُ قبولَ نفقتِها من الأجنبيِّ، لم تُجبَر على القبولِ؛ لما فيه من المِنَّةِ عليها، وملكَت الفسخَ؛ لإعسارِ زوجِها، كما لو لم يبذلها أحدٌ. م ص ﵀ [¬٣].