Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 393

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

ومَنْ أرادَ قَضَاءَ دَينٍ عَنْ غَيرِهِ، فَأَبَى رَبُّهُ (¬١): لَم يُلْزَم بِقَبُولِهِ (¬٢).

فيأخُذُ مِثلَ المِثِليِّ، وقيمةَ المتقوَّمِ، وإن فسخَ في بعضٍ، فبقِسطِه. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (ومَنْ أرادَ قضَاءَ دينٍ عن غَيرِهِ فأبَى ربُّه) أي: ربُّ الدَّين، قبولَه.

(¬٢) قوله: (لم يُلزَم) ربُّ الدَّين (بقبولِه) أي: بقبول الدَّين؛ لما فيه من المِنَّة. وكذا لو أعسَرَ زوجٌ بنفقةِ زوجةٍ، أو لم يُعسِر بالطَّريق الأَوْلَى، فبذلَها أجنبيٌ، أي [¬٢]: من لم تجبْ عليهِ نفقتُه، فأبتِ الزوجةُ قبولَ نفقتِها من الأجنبيِّ، لم تُجبَر على القبولِ؛ لما فيه من المِنَّةِ عليها، وملكَت الفسخَ؛ لإعسارِ زوجِها، كما لو لم يبذلها أحدٌ. م ص ﵀ [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 393 (SanadKitab #30066, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.