Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 394

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض

بابُ القَرْضِ

يَصِحُّ: بِكُلِّ عَينٍ يَصِحُّ بَيعُها (¬١)، إلَّا بَنِي آدَمَ (¬٢).

بابُ القَرْضِ

بفتح القاف، وحكي بكسرها، مصدر قَرَضَ الشيء يقرِضُه، بكسر الراء، إذا قطَعه، ومنه المِقرَاض. هذا معناه لغة: اسم مصدر بمعنى الاقتِراض. وشرعًا: دفعُ مال إرفاقًا لمن ينتفِعُ به، ويردُّ بدلَه.

وأجمعوا على جوازِه؛ لفعله ﵊ [¬١]. وهو من المُرافقة المندوب إليها للمُقرِض والمرفَق: ما ارتفَقتَ به وانتفَعتَ لحديث ابن مسعود مرفوعًا: «ما مِنْ مسلم يُقرِضُ مُسلمًا قرضًا مرتين، إلا كان كصدقةٍ مرةً». رواه ابن ماجه [¬٢]، ولأن فيه تفريجًا وقضاءً لحاجة أخيه المسلم. صوالحي.

(¬١) قوله: (يصِحُّ بكلِّ عينٍ يصِحُّ بيعُها) من مَكيلٍ وموزونٍ وغيره، وجوهرٍ وحيوانٍ.

(¬٢) قوله: (إلَّا بني آدم) فلا يصح قرضُه؛ لأنه لم يُنقل قرضُهم، ولا هو من المَرافِق، ولا يصِحُّ قرضُ منفعَتِه. صوالحي.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 394 (SanadKitab #30066, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.