ويَجُوزُ: شَرْطُ رَهْنٍ وضَمِينٍ فِيهِ (¬١).
ويَجوزُ: قَرضُ المَاءِ كَيْلًا (¬٢)، والخُبْزِ والخَمِيرِ عَدَدًا، ورَدُّهُ عَدَدًا، بلا قَصْدِ زِيادَةٍ (¬٣).
المُقتَرِضِ أو استهلَكَها. وتكون القيمةُ من غيرِ جنسِ الدَّراهم، وكذا المغشوشَةُ إذا حرَّمها السلطان. صوالحي بإيضاح.
(¬١) قوله: (ويَجوزُ شَرطُ رَهنٍ وضَمِينٍ فيه) أي: القَرض؛ لأنه ﵊ استقرَضَ من يَهوديٍّ شَعيرًا، ورهنَه دِرعَه. متفق عليه [¬١]، ولأنَّ ما جازَ فِعلُه، جازَ شرطُه. م ص [¬٢].
(¬٢) قوله: (ويَجوزُ قرضُ المَاءِ كَيلًا) كسائرِ المَائِعات؛ لما تقدَّم أنه ليسَ من الرِّبوي.
(¬٣) قوله: (والخُبزِ والخَمِيرِ عَددًا) بالجر فيهما؛ عطفًا على «الماء»، أي: ويجوز قرضُ الخُبزِ والخَميرِ (وردُّه [¬٣] عددًا، بلا قَصدِ زِيادَةٍ)؛ لحديث عائشة، قالت: قلت: يا رسولَ اللَّه، الجِيرَانُ يستَقرِضُون الخُبزَ والخَميرَ، ويردُّون زيادةً ونُقصانًا؟ فقال: «لا بأس، إنَّما ذلك من مَرافِق الناس، لا يُرادُ به الفَضْلُ» [¬٤]. رواه أبو بكر في «الشافي» ولمشقة اعتبارِه بالوزنِ، مع دُعاءِ