Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 398

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض

ويَجُوزُ: شَرْطُ رَهْنٍ وضَمِينٍ فِيهِ (¬١).

ويَجوزُ: قَرضُ المَاءِ كَيْلًا (¬٢)، والخُبْزِ والخَمِيرِ عَدَدًا، ورَدُّهُ عَدَدًا، بلا قَصْدِ زِيادَةٍ (¬٣).

المُقتَرِضِ أو استهلَكَها. وتكون القيمةُ من غيرِ جنسِ الدَّراهم، وكذا المغشوشَةُ إذا حرَّمها السلطان. صوالحي بإيضاح.

(¬١) قوله: (ويَجوزُ شَرطُ رَهنٍ وضَمِينٍ فيه) أي: القَرض؛ لأنه ﵊ استقرَضَ من يَهوديٍّ شَعيرًا، ورهنَه دِرعَه. متفق عليه [¬١]، ولأنَّ ما جازَ فِعلُه، جازَ شرطُه. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (ويَجوزُ قرضُ المَاءِ كَيلًا) كسائرِ المَائِعات؛ لما تقدَّم أنه ليسَ من الرِّبوي.

(¬٣) قوله: (والخُبزِ والخَمِيرِ عَددًا) بالجر فيهما؛ عطفًا على «الماء»، أي: ويجوز قرضُ الخُبزِ والخَميرِ (وردُّه [¬٣] عددًا، بلا قَصدِ زِيادَةٍ)؛ لحديث عائشة، قالت: قلت: يا رسولَ اللَّه، الجِيرَانُ يستَقرِضُون الخُبزَ والخَميرَ، ويردُّون زيادةً ونُقصانًا؟ فقال: «لا بأس، إنَّما ذلك من مَرافِق الناس، لا يُرادُ به الفَضْلُ» [¬٤]. رواه أبو بكر في «الشافي» ولمشقة اعتبارِه بالوزنِ، مع دُعاءِ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 398 (SanadKitab #30066, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.