Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 399

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض

وكلُّ قَرضٍ جَرَّ نَفْعًا: فَحَرَامٌ؛ كَأَنْ يُسكِنَه دَارَهُ، أو يُعِيرَهُ دَابَّتَهُ، أو يَقضِيَه خَيرًا مِنهُ (¬١).

وإن فَعلَ ذلِكَ بِلا شَرطٍ (¬٢)، أو قَضَى خَيرًا مِنهُ بِلا مُواطَأَةٍ: جَازَ (¬٣).

الحَاجةِ إليه. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (كأن يُسكِنَه دارَه .. إلخ) هذا وما عُطِفَ عليه مِثالٌ لقرضٍ جرَّ نفعًا، كأن شرطَ المُقرِضُ على المُقتَرِضِ أن يسكنَه دارَه، (أو يُعيرَه دابَّته، أو يَقضِيَه خَيرًا منه) وحرُم ذلك؛ لأن القَرض عقدُ إرفَاقٍ وقُربَة، فإذا شَرطَ فيه الزِّيادَة، أخرجَه عن موضوعِه الشَّرعي.

ولا فرق بين الزيادة في القَدْرِ أو الصِّفة، مثلُ أن يُقرِضَه مُكسَّرة [¬٢]، فيقضيه صِحَاحًا، ونحو ذلك، أو أن يبيَعه شيئًا يُرخِصُه له، أو يعملَ له عملًا، أو أن ينتفِعَ بالرَّهن، أو أن يُسكِنَه عَقارًا بزيادة، أو يبيَعه شيئًا بأكثرَ من قِيمته، أو أن يستعملَه في صَنعةٍ ويعطيه أنقصَ مِنْ أُجرةِ مثلِه، ونحوِه من كلِّ ما فيه جرُّ منفَعة. وكذا إنْ شَرطَ أن يقضيَه في بلدٍ آخَر. وفي «المغني» و «الشرح»: إن لم يكن لحملِه مَؤُنَة، جاز، وإلَّا، حَرُم. صوالحي.

(¬٢) قوله: (وإن فعلَ ذلِكَ بلا شَرطٍ) أي: ما يحرُم اشتراطُه؛ بأن أسكنه [¬٣] دارَه، أو قضَاهُ ببلدِ آخر، بلا شَرطٍ، جاز، أو أهدَى مُقترِضٌ له هديةً بعدَ الوفاءِ، جاز. م ص [¬٤] وزيادة.

(¬٣) قوله: (أو قَضَى خَيرًا منه بلا مُواطأةٍ، جَازَ) أي: أو قضَى مقتَرضٌ خَيرًا مما

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 399 (SanadKitab #30066, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.