Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 400

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض

ومَتَى بَذَلَ المُقتَرِضُ ما عَلَيهِ بِغَيرِ بَلَدِ القَرْضِ، ولا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ: لَزِمَ رَبَّهُ قَبُولُه، مَعَ أَمنِ البَلَدِ والطَّرِيق (¬١).

اقترضَه، بلا مُواطأة في الجَميع، أي: ممَّا أخذَه، كصِحَاحٍ عن مُكسَّرة، أو أجودَ نقدًا أو سِكَّةً مما اقترضَ، وكذا ردُّ نوعٍ خيرًا مما أخذَه، أو أرجَحَ يسيرًا في قَضَاءِ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ. وفي «المغني» و «الكافي»: تجوزُ الزيادة في القَدرِ والصِّفة؛ للخبر [¬١]. م ص [¬٢].

(¬١) قوله: (ومتَى بذلَ المُقتَرضُ … إلخ) أو الغاصِبُ (ما عليه بغيرِ بلَدِ القَرض) أو الغَصب (ولا مَؤُنَة لحَمْلِه، لَزِمَ ربَّه) أي: ربَّ القرض، قبولُ أخذِه، إذا كان ذلك (مع أمن البلَدِ والطَّريق)؛ لعدم الضَّرر عليه. فإن كان لحملِه مَؤُنَةً، أو البلدُ أو الطريقُ غيرَ آمن، لم يلزمْه قبولُه. وإن طالَب ربُّ قَرضٍ، أو غَصبٍ، ببدَلِه، ببلَدٍ آخر، لزِمَه دفعُ المِثل إذا كان لا مَؤُنَةَ لحملِه، فإن كان لحملِه مؤنة، وقيمتُه في بلد القرضِ أو الغَصبِ أنقصُ من قيمة بلد الطلب، فلا يلزمُ المُقتَرِضَ أو الغَاصِبَ إلَّا قيمتُه في بلدِ [¬٣] القَرضِ أو الغَصبِ فقط، وليس له الطلبُ بالمِثل. م ص [¬٤]

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 400 (SanadKitab #30066, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.