Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 414

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. فصل

للمَالِكِ، فأنكَرَهُ (¬١): لم يُقبَل قَولُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ (¬٢).

وكَذَا: مُودِعٌ، ووَكِيلٌ، ووَصِيٌّ (¬٣)، ودَلَّالٌ بِجُعْلٍ، إذا ادَّعَى الرَّدَّ (¬٤). وبِلا جُعلٍ: يُقبَلُ قَولُهُ بِيَمِينِهِ (¬٥).

(¬١) قوله: (للمالك) أي: مالِك العَين (فأنكَرهُ) أي: أنكَر مالِكُ العَينِ المقبوضَةِ الردَّ.

(¬٢) قوله: (لم يُقبَل قولُه إلا ببيِّنةٍ) [¬١] جواب «من» أي: لم يقبل في ذلك قولُ مدَّعِي الردَّ، إلا بإقامةِ بينةٍ في ردِّها.

(¬٣) قوله: (وكذا مودِع .. إلخ) أي: لا يُقبل قولُ مودِعٍ في رَدِّ ما قبضَه من وديَعةٍ، ولا يقبلُ قولُ وكيلٍ في رَدِّ ما قبضَه بطريقِ وكَالَتِه، ولا يقبلُ قولُ وصيٍّ فيما ردَّه بطريقِ وصايتِه، إلا ببينةٍ في جميعٍ ما ذُكر.

(¬٤) قوله: (ودلَّالٌ بجُعلٍ إذا ادَّعى الرَّدَّ) أي: وكذا لا يُقبلُ قولُ دلَّال إذا كان بجُعلٍ إذا ادَّعى الردَّ لِمَا قبضَه، إلَّا ببيِّنةٍ.

(¬٥) قوله: (وبلا جُعلٍ يُقبَلُ [¬٢] قولُه بيَمينه) أي: وإذا كان الدلَّالُ بلا جُعلٍ، قُبِلَ قولُه بيمينِه؛ لأنه أمينٌ. صوالحي.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 414 (SanadKitab #30066, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.