Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 416

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان والكفالة

مِمَّنْ (¬١) يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ (¬٢).

ولِرَبِّ الحَقِّ: مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ والمَضْمُونِ مَعًا (¬٣)، أو: أيِّهِمَا شَاءَ (¬٤).

صَحَّ؛ لجَمعِه تعليقًا وتوقيتًا، وكِلاهُما صحيح. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (ممَّن) متعلِّق ب: «يصحَّان».

(¬٢) قوله: (يصِحُّ تبرُّعُه) وهو جائزُ التصرُّف، والمرادُ به: الحُرُّ المُكلَّفُ الرَّشيدُ، ولو فاسِقًا، كما في «الإقناع» [¬٢] فلا يصح من صغيرٍ، ولا سَفيهٍ، ولا مِنْ قِنٍّ ومُكاتَبٍ إلَّا بإذنِ سيِّدِهِما، ويؤخذُ ممَّا بيدِ مُكاتَبٍ، وما ضَمِنَه قِنٌّ من سَيِّدِه. ويَصِحُّ من مُفِلسٍ؛ لأنه تصرُّفٌ في ذمَّته، ويؤخذُ ممَّا بيدِه بعدَ فكِّ حَجرِه.

بلفظِ: أنا ضَمينٌ، أو كَفيلٌ بما عليه، أو قَبيلٌ، أو حَمِيلٌ، أو زَعيمٌ بدَينِكَ، أو تحمَّلتُه، أو ضَمِنتُه، أو هو عِندي. م ص [¬٣] وزيادة.

(¬٣) قوله: (ولِربِّ الحَقِّ مطالَبةُ الضَّامِنِ والمَضْمُونِ) عنه؛ لثبوت الحق في ذمِتهِما (معًا).

(¬٤) قوله: (أو أيِّهِمَا شاءَ) أي: ولربِّ الحَقِّ مطالبةُ أيِّهما شاءَ من الضَّامن والمَضمُون عنه في الحَياة والمَوت؛ لأنَّ الحقَّ ثابتٌ في ذِمَّتهِما، فَملَكَ مطالبةَ من شاءَ مِنهُما؛ لحديث: «الزَّعيمُ غَارِمٌ» [¬٤] فإن قيل: الشيءُ الواحِدُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 416 (SanadKitab #30066, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.