عن: أبيه، ومحمد بن عبد الرحمن، وعن أبي هريرة.
وعنه: محمد بن ربيعة الكلابي، والخُريبي.
قال ابن معين: ليس بالمتين. وقال أبو زرعة: لين الحديث. وقال (خ): لم يصح حديثة.
له في سنن أبي داود حديث ذكره في "الميزان" فقال: ضعفوه ولم يُترك.
ثم ذكر عنه حديثًا عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا بلغ أولادكم سبع سنين فعلموهم الصلاة وإذا بلغوا عشرًا فاضربوهم عليها، وفرقوا بينهم في المضاجع".
قال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال (خ): لم يصح حديثه انتهى.
[٥٩٥٤/ ٥١٥١]- (خ ق) (¬١) محمد بن الحسن بن عمران المزني، قاضي واسط. عن: أبي سعد البقال، وعوف الأعرابي، وابن أبي عروبة، وداود بن يزيد الأودى، وعبد الملك بن أبى سليمان، والعوام بن حوشب، وطائفة.
وعنه: أحمد بن حنبل، ومحمد بن سلام - بالتخفيف - البيكندى، ومحمد بن إسماعيل الحساني، ووهب بن بقية، وجماعة.
وثقه ابن معين وغيره. وقال أبو حاتم: لا بأس به.
وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: كتب عنه أحمد بن حنبل، والعراقيون، وكان أحمد حسن الرأى فيه وليس هذا بمحمد بن الحسن بن أبى يزيد ذاك ضعيف انتهى، وصدق، له ترجمة في "الميزان" وقد رمى بالكذب وسيأتي:
وأما قاضى واسط فذكره أيضا في "الميزان" فقال: وثقه ابن معين، (د).
وقال أبو حاتم: لا بأس به وذكره ابن حبان في "الضعفاء" فقال: يرفع الموقوف ويُسند المرسل، ثم ذكر له حديثًا واحدًا رفعه والأشهر أنه قول ابن عُمر. وذكره في "الثقات" أيضًا وهذا أصوب انتهى.