Lewati ke konten

Kitab: Nihayatus Sul (Abdul Mun'im Ibrahim) · Pengarang: سبط ابن العجمي

Baca Juz 3, halaman 959

  1. حرف السين
  2. [٢٤٩٠/ ٢٥١٢] (س) سليمان بن داود الخولاني الداراني، أبو داود، أخو عثمان.

[٢٤٩٠/ ٢٥١٢] (س) سليمان بن داود الخولاني الداراني، أبو داود، أخو عثمان.

عن: أبي بُردة، وأبي قلابة الجرمي، وعُمر بن عبد العزيز، والزهري، وجماعة.

وعنه: هشام بن الغاز، وصدقة بن عبد الله السمين، وغيرهم.

روى حديث الصدقات بطوله، وفيه الديات، وكان صاحبًا لعُمر بن عبد العزيز.

قال أبو حاتم: لا بأس به، يقال: إنه سليمان بن أرقم. وقال ابن حبان في "ثقاته": يروي عن الزهري قسمة الصدقات، روى عنه يحيى بن حمزة، وقد روى أبو اليمان عن شعيب عن الزهري بعض ذلك الحديث. وليس هذا بسليمان بن داود اليمامي، ذاك ضعيف، وهذا ثقة. وقد رويا جميعًا عن الزهري انتهى. وصاحب الترجمة قد ضعفه ابن المديني. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد بن حنبل وسئل عن حديث يحيى بن حمزة في الصدقات - فقال: أرجو أن يكون صحيحًا - يعني حديثه عن سُليمان بن داود عن الزهري -. رواه الحكم بن موسى عنه. وقال محمد بن بكار بن بلال، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم عن الزهري. وكذلك حكى غير واحد أنه قرأه في أصل يحيى بن حمزة. قال أبو داود: هذا وهم من الحكم بن موسى. وقال النسائي: سليمان بن أرقم أشبه بالصواب. قال الذهبي في زياداته على "التهذيب": (قلت): رواه الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتاب فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عَمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها. فذكر الكتاب بطوله ومما فيه: "إن أكبر الكبائر إشراك بالله وقتل المؤمن، وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا يصلين أحدُكم عاقصًا شعره، وأن الرجل يقتل بالمرأة". وذكره في "الميزان"، فقال: روى عنه يحيى بن حمزة، حديث الديات والصدقات فيما قيل: قال ابن معين: لا يُعرف، والحديث لا يصح. وقال مرة: ليس بشيء. وقال مرة: شامي ضعيف. وقال أحمد: أرجو أن يكون الحديث صحيحًا. وأخرجه في "مسنده" عن الحكم بن موسى. وقال أبو زرعة الدمشقي: عرضت على أحمد حديث يحيى بن حمزة الطويل في الديات، فقال: هذا رجل من أهل الجزيرة، يقال له: سُليمان بن أبي داود ليس بشيء. وقال أبو زرعة وأبو أحمد بن عدي عقب هذا فحدثت: أنه وجد في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري، لكن الحكم بن موسى لم يضبط. وقد ذكر كلام الناس فيه مطولًا إلى أن قال: قال الحافظُ ابن منده: رأيت في كتاب [] (*) يحيى بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم عن الزهري، وهو الصواب. وقال صالح جزرة: ثنا دحيم، قال: نظرت في كتاب يحيى حديث عمرو بن حزم في الصدقات فإذا هو عن سليمان بن أرقم. قلت: عنى هذا الكلام مسلم بن الحجاج. قال الذهبي: قلتُ: ترجَّح أن الحكم بن موسى وَهم ولا بُد. وقال يعقوب الفسوي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حَزْم. إلى أن

Rujukan halaman ini: نهاية السول في رواة الستة الأصول - ت عبد المنعم إبراهيم، ج 3، ص 959 (SanadKitab #30076, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.