Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 557

  1. الكتيبة الحادية عشر
  2. [٤١٠ - فخر الدين قاضي خان]

يتنجس الطاهر فلا تبقى الطهارة، وهذا أمر معقول موجود في الفرع إلا أنّ الاكتفاء بغسل الأعضاء عرف نصًّا، وحاجتنا في (¬١) الفرع إلى إثبات انتقاض الطهارة لا إلى تعيين موضع الغسل. إلى هنا من كلام فخر الدِّين قاضي خان.

قال جمال الدِّين المطهَّر اليَزْدِي في "شرح الجامع الصَّغير" في هذا الموضع: ووجه آخر، وهو أنّ للفم حكم الخارج من حيث إنَّ الجنب يلزمه إيصال الماء إليه، وكذلك يلزمه حكم التَّطهير، وحكم الداخل من حيث إنّ الصائم إذا ابتلع ريقه أو شيئًا بين أسنانه لم يفطره أيضًا، فجعلنا الفم فيما بينه وبين البطن بمنزلة البطن، وفيما بينه وبين الوجه بمنزلة الوجه؛ توفيرًا على الشبهين حظهما، فصار المنتقل إليه من البطن كالذي بقي في موضعه، فإذا امتلأ الفم حتى لا يقدر على إمساكه أعطي له حكم الخروج حينئذ] (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 557 (SanadKitab #30081, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.