Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 556

  1. الكتيبة الحادية عشر
  2. [٤١٠ - فخر الدين قاضي خان]

واختلفوا في مصنِّف هذا الكتاب، قال بعضهم: من تصنيف أبي يوسف ومحمد، وقال بعضهم: هو من تصنيف محمَّد؛ فإنّه حين فرغ من تصنيف "المبسوط" أمره أبو يوسف أن يصنِّف كتابًا ويرويه عنه، فصنف هذا الكتاب، ولم يرتب مسائله، وإِنَّما رتب الفقيه أبو عبد الله الحسين بن أحمد الزَّعْفَراني على هذا الترتيب؛ ترغيبًا للمقتبسين، وتيسيرًا على الطالبين.

فنقول - وبالله التوفيق -: قال محمَّد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة فيمن قلس أقل من ملئ فيه لا ينقض وضوءه، وإن قلس ملئ فيه مِرّة أو طعامًا أو ماء نقض، وقال الشَّافعي: لا ينقض وضوءه في الوجهين، وقال زفر: ينقض في الوجهين.

مذهبنا مذهب العشرة الذين بشروا بالجنة، والكلام مع الشَّافعي بناءً على أنّ الخارج من غير السبيلين حدث عندنا خلافًا له، حجَّته في ذلك ما روي عن النبي ﷺ أنّه قاء فلم يتوضأ (¬١)، ولأن غسل الأعضاء في الخارج من السبيلين غير معقول لما فيه من غسل غير موضع النجاسة فلا يتعدى إلى غيره.

ومذهبنا ما روت عائشة ﵂ عن رسول الله ﷺ أنّه قال: "من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم (¬٢) "، ولأن انتقاض الطهارة في الأصل بخروج النجاسة عن الباطن؛ لأن النجاسة إذا خرجت

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 556 (SanadKitab #30081, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.