Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 3, halaman 363

  1. الكتيبة الرابعة عشر
  2. [٥٤٤ - حسام الدين السغناقي]

ذلك؛ لأنّ اعتراض الحدث أمر موهوم، ولا يجوز ترك المستحب لأجله.

وفي "الفتاوى الصوفية" أيضًا: اعلم أنّ تأخير العصر أفضل في الأزمان كلها ما لم تتغير الشمس ذكره في "المحيط"، وفيه أيضًا: يكره التطوع والفرض عند الغروب، إلا عصر يومه، فإنها لا تكره عند غروب الشمس، وفي "تفسير البستي" في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ … ﴾ [النساء: ١٠٣]: أنّه ما اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ على شيء كاجتماعهم على تأخير العصر.

وفي "كفاية الشعبي": أنّ المتقدمين ﵏ قالوا: لا ينبغي أن يتكلم بكلام الدنيا بعد أداء العصر حتى الغروب، والمراد من الكلام الكلام المباح، لأنّ المحظور حرام في جميع الأوقات.

قال الجامع غفر الله له - يعني صاحب "الفتاوى الصوفية" فضل الله بن محمَّد بن أيوب: وقلَّ ما يمكن هذه الفضيلة إلا بتأخير العصر.

وفي "كتاب النهاية شرح الهداية": سمي العصر عصرًا لأنها تعصر أي تؤخر، ولأن في تأخير العصر تكثير النوافل لكراهتها بعد العصر، ولهذا كان التعجيل في المغرب أفضل؛ لأنّ أداء النافلة قبلها مكروه، وتكثير النوافل أفضل من المبادرة إلى الأداء في أول الوقت، كذا في "المبسوطين"، والمعتبر تغير القرص، وهو أن يصير بحال لا تحار فيه الأعين، هو الصحيح، ذكره في "الهداية" و"التجنيس" و"المزيد" و"الفتاوى الحسامية".

وفي "شرح الهداية" للإمام الأجل الأستاذ السِّغْنَاقِي ﵀: الحيرة: التحير، وفعلها من باب لبس، وقوله بحيث لا تحار فيها الأعين؛ أي: ذهب ضوؤها فلا يتحير فيه البصر.

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 3، ص 363 (SanadKitab #30081, hlm. urut 1463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.