Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 3, halaman 364

  1. الكتيبة الرابعة عشر
  2. [٥٤٤ - حسام الدين السغناقي]

وفي "الظَّهِيْرِيَّة": وقيل: إن كان يمكنه إحاطة النظر فقد تغيرت، والفتوى على هذا، وفي "النصاب": وبه (¬١) نأخذ، وفي "العَتَّابية": وهو الصحيح، وذكر في "الإيضاح" و"المحيط" و"الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" و"الكافي": أنّ تأخير العصر إلى هذا الوقت مكروه، والفعل ليس بمكروه، وزاد في "الكافي": وقيل الفعل أيضًا مكروه، إلا أنّه ذكر في "الفتاوى الخُوَارِزْمية" المعروفة بـ "اليتيمة": أنّه إذا كان يؤدي العصر في وقت مكروه، الأولى في حقِّه أن يستوفى القراءة المسنونة ولا يقتصر على قدر المفروض (¬٢)، وهو الصواب، لأنَّه نصَّ في الكتاب أن لا كراهة في نفس الوقت، إنما الكراهة في فعل التأخير، فهذا الوقت وغيره من الأوقات سواء.

وفي "الإيضاح" في الفصل الثاني من باب الأوقات المكروهة: لو غربت الشمس في خلال الصلاة أتمَّها؛ لأنّ ما وجد قبل الغروب وقع أداء ولا كراهة في الأداء، وما بعد الغروب وقع قضاء ولا كراهة في وقت القضاء، قال صاحب "الفتاوى الصوفية": فالصلاة الواحدة يجوز أن يكون بعضها أداء وبعضها قضاء، كذا في "التحفة".

وذكر في "الفتاوى السراجية": وينبغي أن لا يؤخر العصر تأخيرًا لا يمكن للمسبوق قضاء ما فاته، وفي "المحيط" ذكر النَّاطِفي في "هدايته": أنّ ما كان قبل الغروب كان أداءً، وما كان بعد الغروب يحتاج أن ينوي فيها القضاء.

وفي "كتاب النهاية شرح الهداية": وقوله: لا تحار فيه الأعين، وهو الصحيح؛ احترازًا عن تغيرين:

أحدهما: إذا قامت الشمس للغروب قدر رمح أو رمحين لم تتغير، وإذا كانت أقل من ذلك فقد تغيرت.

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 3، ص 364 (SanadKitab #30081, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.