Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 1, halaman 349

  1. كتيبة الأئمة المجتهدين وأصحاب المذهب وأهل اليقين
  2. [٩٦ - ابن أبي ليلى]

بأخذه، فأُخِذ، فأدخل المسجد، فضربه حدَّيْن؛ ثمانين، ثمانين، لقذفه الوالدَيْن.

فأخبر أبو حنيفة بذلك، فقال: يا للَعجب من قاضي بلدنا؟! قد أخطأ في مسألة واحدة من خمسة أوجه: حده من غير خصومة المقذوف، وضربه حدَّيْن ولا يجب عليه إلا حدٌّ واحدٌ ولو قذف ألفًا، ووالى بين الحدَّيْن، والواجب أن يفصل بينهما بيوم أو أكثر، وحدَّه في المسجد، وقد قال ﷺ: "جنبوا صبيانكم مساجدكم ومجانينكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم" (¬١)، والخامس: ينبغي أن يكشف أن المقذوفَيْن حيَّين أو ميِّتين لتكون الخصومة إليهما أو إلى ولدهما، وإن اجتمعت على واحد أجناس مختلفة بأن قذف، وزني، وسرق، وشرب، يقام عليه الكلُّ ولا يُوالي بينها؛ خيفة الهلاك، بل ينتظر حتى يبرأ من الأول.

ورأيت أيضًا في "التبيين" في باب خيار العيب: ولو برأ إليه من كل عيب صح، وإن لم يسمِّ الكل، ولا يرد بعيب، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا تصح البراءة من العيب مع التَّسمية ما لم يره المشتري، وقد جرت بينه وبين أبي حنيفة في مجلس أبي جعفر الدَّوَانِقي، فقال له أبو حنيفة: أرأيت لو باع جارية في موضع المأتي منها عيب، أو غلامًا في ذكره عيب، أكان يجب على البائع أن يُرِي المشتري ذلك الموضع منها أو منه، ولم يزل يعمل به هكذا حتى أفحمه وضحك الخليفة، انتهى] (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 1، ص 349 (SanadKitab #30081, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.