Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 1, halaman 520

  1. الكتيبة الثانية في تلامذة أصحاب الإمام
  2. [١٥٣ - عمرو بن مهير]

(وفي "أجناس النَّاطِفي" قال أبو العبَّاس النَّاطِفي: رأيت بخط بعض مشايخنا في رجل جعل لأحد بنيه دارًا بنصيبه، على أن لا يكون له بعد موت الأب ميراث جاز، وأفتى به أبو جعفر محمَّد بن اليمان، أحد أصحاب محمَّد بن شجاع) (¬١) انتهى.

* * *

[١٥٣ - عَمْرو بن مهير (¬٢)]

الإمام عَمْرو بن مُهَيْر، والد أبي بكر الإمام أحمد الخَصَّاف.

تفقَّه على الحسن بن زياد.

رأيت في "وقف الخَصَّاف" قال في قول أبي حنيفة ﵁ في الوقف: قال أبو بكر: أخبرني أبي، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو حنيفة ﵀: لا يجوز الوقف إلا ما كان منه على طريق الوصايا، واعتلَّ في إبطالها بما رُوي عن شريح، قال: جاء محمَّد ﷺ ببيع (¬٣) الحبيس (¬٤)، وللحديث: "لا حبس عن فرائض الله تعالى" (¬٥)، وتفسير قول أبي حنيفة: أنَّ الوقف جائز إذا (¬٦) كان على طريق الوصية، أنه قال في رجل وقف أرضًا في مرضه: وهي تخرج من ثلاثة، انتهى.

وأخذ أيضًا عن محمد. وأخذ عنه ابنه (الإمام الكبير) (¬٧) أبو بكر أحمد بن عَمْرو الخَصَّاف.

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 1، ص 520 (SanadKitab #30081, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.